يجيب عن هذا السؤال الخبير الأمنى العميد محمود قطرى: أولا: القانون ينص على أنه لا يجب القبض على المواطن إلا إذا تم إعلامه بالتهم المنسوبة إليه، ويجب على الشرطى أن يخطره بها، لأنه لا قبض بدون إذن نيابة. ثانيا: إذا رفض الضابط الإدلاء بأسباب القبض عليه، يجب أن يرفض المواطن الذهاب معه.