اعرب المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن ترحيبه بالتعديل الذى اقره الرئيس عبد الفتاح السيسى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015 والذى جاء به أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما". وقال البدوى انه للأسف الشديد ثارت موجه من الجدل الغير موضوعى من قبل البعض حول هذة التعديلات والتى بدلوهم فيها بغير المتخصصين والغير عالمين بالفلسفة التى قامت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتى تجسد جهود العالم اجمع على مدار اكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً الى عام 1979 وخروج الاتفاقية الى النور وبدء سريانها , وهو الآمر الذى تماشيت معه مصر وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 19880 , وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل أن اللغط الغير موضوعى الذى ثار مؤخراً حول هذة التعديلات من شأنه أن يفرغ الآمر من مضمونة الحقيقى إذ ان استبدال نص 21 عاما بنص 18 عاما بالمادتين 110 و141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هو احالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث الى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال 48 عاما وهو السن المحدد لمرحلة الطفولة وفقاً لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عاما ثم يحال الى احد السجون العمومية لإستكمال باقى مدة العقوبة والتى تتجاوز مدة 6 شهور وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عاما الى احد السجون العمومية فور اتمام هذة السن وبشر ان تكون فترة العقوبة اكثر من 6 شهور . وتابع البدوي ان هذا التعديل له وجه ايجابى فى حالة اتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغة سن ال18 عاما واحالتة الى احد السجون العمومية مع البالغين وفصله عن من هم اصغر منه من الأطفال وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ماجائت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن الاحتجاز الواحدة . واردف البدوى كما ان هذا التعديل يتضمن وجه سلبى وهو المتمثل فى ان الطفل الذى تجاوز مرحلة الطفولة واتم عامة ال 18 سيتم الدفع به الى احد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة مما يجعلة فريسة سهلة لهم كما انه ممكن ان يكون داعم لفكرة "الحضانات الإجرامية المتقدمة" ونقل خبرات اجرامية متقدمة من المجرمين الكبار الى الطفل الذى اتم حديثاً فترة طفولتة وانتقل حديثاً من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب وهو أمر خطير وهو كذلك الأمر الذى يحتاج الى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال الى السجون العمومية وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم فى أماكن الاحتجاز الواحدة وهو الأمر الذى ستكشف عنه الأيام القادمة عقب تنفيذ التعديل الأخير .