قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: "وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" [النساء: 43]. وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها، أن الحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ"، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في التاريخ الكبير. وأضافت الإفتاء، أنه إذا كان الحديث السابق ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك بداية المجتهد لابن رشد المالكي الذي قال: "وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر- ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه". وتابعت: المجيزون لذلك هم الظاهرية ورأيهم مرجوح بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة، موضحةً أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسة أو مدرسة ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.