أقام عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته وآخرين، لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودي. وطالبت الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت، بإصدار حكم قضائي بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت. وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان ولكن رئيس مجلس إدارة الشركة امتنع عن تنفيذ الحكم، معللين ذلك بأنه أقام استشكالا أمام محكمة طنطا على هذا الحكم، وأن ذلك يعتبر مخالفة لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن الاستشكالات التى تقام أمام المحاكم المدنية "غير المختصة" على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تعتبر هى والعدم سواء بسواء، لذلك فقد أقام هذه الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم.