أقيمت عده طعون أمام المحكمة الإدارية طالبت بإصدار أحكام نهائية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بإجراء انتخابات نقابة الرزاعيين فى موعدها. وطالبت الطعون بوقف الانتخابات لأن إجرائها مخالف لقانون نقابة الزراعين رقم 31 لسنه 1966 وأولها هو عدم إنشاء نقابة فرعية بالأقصر وإجراء انتخابات لها رغم وجود قرار جمهوري رقم87 يؤكد على ضرورة إنشاء فرع للنقابة فى كل محافظة يكون لها جمعية عمومية ومجلس نقابة كما أن الانتخابات ستجرى بالمخالفه للقانون لعدم عقد جمعية عمومية للنقابة قبل تحديد موعد الانتخابات بالإضافة إلى أن الانتخابات ستجرى دون تنقية الجداول لبيان من له حق الانتخاب من المهندسين الزراعيين والمهندسيين المساعدين. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما رفضت فيه جميع الدعاوى القضائية التى طالبت بإلغاء القرار الصادر بفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات نقابة الزراعيين المقرر إجراؤها يوم 20 يناير الجارى. وكان عدد من أعضاء نقابه الزراعيين أقاموا دعاوى قضائية ضد كل من وزيرى العدل والزراعة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مؤكدين فيها على أنه “صدر قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة حتى يوم 7 ديسمبر الماضى على أن تجرى الانتخابات يوم 20 يناير القادم بالمخالفة لقانون نقابة الزراعيين رقم 171 لسنة 1966 وبالتحديد للمادة 12 من هذا القانون التى حددت عدد ممثلى المهندسين الزراعيين بالمحافظات فى مجلس النقابة”. وأكدوا فى دعاواهم أن هذا القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وهو القانون الذى تمت على أساسه انتخابات النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين الأمر الذى يكون معه دعوى القائم بأعمال نقيب المهندسين الزراعيين بفتح باب الترشيح للانتخابات وإجرائها باطل وبالتالي يجب إصدار حكم قضائى بوقف إجراء الانتخابات.