رفضت محكمة القضاء الإدارى جميع الدعاوى القضائية التى طالبت بإلغاء القرار الصادر بفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات نقابة الزراعيين المقرر إجراؤها يوم 20 يناير الجارى. وكان عدد من أعضاء نقابة الزراعيين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد كل من وزيرى العدل والزراعة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، مؤكدين فيها على أنه "صدر قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة حتى يوم 7 ديسمبر الماضى على أن تجرى الانتخابات يوم 20 يناير القادم بالمخالفة لقانون نقابة الزراعيين رقم 171 لسنة 1966 وبالتحديد للمادة 12 من هذا القانون التى حددت عدد ممثلى المهندسين الزراعيين بالمحافظات فى مجلس النقابة". وأكدوا فى دعاويهم أن هذا القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وهو القانون الذى تمت على أساسه انتخابات النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين الأمر الذى يكون معه دعوى القائم بأعمال نقيب المهندسين الزراعيين ببطلان فتح باب الترشح للانتخابات وإجرائها وهو الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بوقف إجراء الانتخابات.