قضت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الثانية» بعدم اختصاصها بوقف انتخابات نقابة المحامين وإحالة الدعوي إلي محكمة النقض للاختصاص. كان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية لوقف انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر. وأكد في دعواه أن إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل يتم بالمخالفة لقانون المحاماة، وذلك لوجود فرق بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات مائة يوم رغم أن قانون المحاماه حدد 40 يومًا كحد أقصي بين الترشح والانتخابات. كما طلب بإلغاء قرار رئيس محكمتي جنوب وشمال القاهرة الصادر بإلغاء إجراء انتخابات المحامين في مقر نقابة المحامين بالمحكمتين، وأوضح أن القرار مخالف للمادة 135 من قانون المحاماة التي حددت مقر النقابة بالمحاكم الابتدائية لإجراء الانتخابات.