اقيمت عدة طعون امام المحكمة الادارية طالبت بإصدار احكام نهائية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بإجراء انتخابات نقابة الرزاعيين فى موعدها . وطالبت الطعون بوقف الانتخابات لان اجراءها مخالف لقانون نقابة الزراعيين رقم 31 لسنة 1966 واولها عدم انشاء نقابة فرعية بالاقصر, واجراء انتخابات لها رغم وجود قرار جمهوري رقم87 يؤكد على ضرورة انشاء فرع للنقابة فى كل محافظة يكون لها جمعية عمومية ومجلس نقابة, كما ان الانتخابات ستجرى بالمخالفه للقانون لعدم عقد جمعية عمومية للنقابة قبل تحديد موعد الانتخابات, بالاضافة الى ان الانتخابات ستجرى دون تنقية الجداول لبيان من له حق الانتخاب من المهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين. وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما رفضت فيه جميع الدعاوى القضائية التى طالبت بإلغاء القرار الصادر بفتح باب الترشيح واجراء انتخابات نقابة الزراعيين المقرر إجراؤها يوم 20 يناير الجارى. يذكر أن عددا من اعضاء نقابة الزراعيين قد اقاموا دعاوى قضائية ضد وزيرى العدل والزراعة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مؤكدين فيها انه"صدر قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة حتى يوم 7 ديسمبر الماضى على ان تجرى الانتخابات يوم 20 يناير القادم, بالمخالفة لقانون نقابة الزراعيين رقم 171 لسنة 1966 وبالتحديد للمادة 12 من هذا القانون التى حددت عدد ممثلى المهندسين الزراعيين بالمحافظات فى مجلس النقابة". واكدوا فى دعاويهم ان هذا القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وهو القانون الذى تمت على اساسه انتخابات النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين الامر الذى يكون معه دعوى القائم بأعمال نقيب المهندسين الزراعيين بفتح باب الترشيح للانتخابات واجرائها باطل وهو الامر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بوقف اجراء الانتخابات.