الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب    انتخابات النواب 2025، مشاجرة بين سيدة وشاب أمام لجنة انتخابية بالفيوم والأمن يفحص فيديو الواقعة    شعبة الدواجن: السوق المصرية لا تمتلك المعايير والآليات لتوقع حركة الأسعار    بعد رعايته لاتفاق سلام بينهما، ترامب يعلن توقيع اتفاقيات بشأن المعادن الحيوية مع الكونغو ورواندا    تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة وست هام في الدوري الإنجليزي    أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بمركز سمالوط في المنيا    إطلالة جريئة ل ريم سامي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    ثقافة الغربية تناقش كتابات نجيب محفوظ احتفالا بذكرى ميلاده    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تلغي حبس هشام طلعت والسكري في قضية سوزان تميم .. وتحديد جلسة 6 فبراير لنظر الموضوع
نشر في البديل يوم 16 - 01 - 2012

* بهاء أبو شقة : قدمت تنازل أسرة سوزان تميم عن اتهام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها
* أبو شقة : في حالة تنازل الأسرة عن الاتهام فإن القانون الإماراتي يخفض العقوبة ل 3 سنوات قضاها طلعت مصطفى
كتب – السيد سالمان :
ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط المخابرات السابق محسن السكري القاضي بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير لنظر الموضوع وإصدار حكم بالقضية .
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا للاثنين، وتم الطعن على هذا الحكم، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، فطعن محاميا المتهمين على الحكم الصادر.
وقال بهاء ابو شقة دفاع هشام طلعت مصطفي انه قدم المستند الخاص بتنازل اسرة سوزان تميم عن اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل ابنتهم وتضمن التنازل ان اسرة سوزان كانت قد استندت في اتهامها لهشام لما تناقلته وسائل الاعلام حول مشاركته في التحريض علي قتل سوزان الا انه بعد ان اكتشفوا وجود محرض اخر مجهول في القضية تنازلوا عن اتهامهم له بالتحريض.. ووفقا لما تضمنته مذكرة التنازل فإن القانون الاماراتي نص علي انه في حالة تنازل اولي الامر عن دم وليهم تسقط عقوبة الاعدام وتصبح الحبس مدد لا تزيد عن 3 سنوات وبالنظر الي المدة التي قضاها طلعت في السجن فإنه اصبح مطلوب اخلاء سبيله او براءته من التهمة الموجهة اليه.
وكان فريد الديب قد طلب من رئيس المحكمة استكمال مرافعته في القضية بجلسة امس الا ان رئيس المحكمة رفض طلبه مكتفيا بمرافعته بالجلسة السابقة والاطلاع علي المستندات المقدمة والتي كانت قد طلبتها المحكمة بالجلسة الماضية واصدرت قرارها.
حضر الجلسة والد محسن السكري وشقيقه أشرف والعديد من انصار هشام طلعت وموظفي شركته كما حضر نجله وابن شقيقه واكد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي أن حكم الجنايات الثاني معيب وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وأن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاتها دفاعا عن المتهمين وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محكمة الإعادة.
وأوضح الديب أن محكمة الجنايات استجابت إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم حيث أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين دون أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع وانها اكتفت بما أبدي أمام المحاكمة الأولى بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة واعتبر أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع وأن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي انتداب خبراء متخصصون في ذلك الشأن لتوضيح الحقيقة.
كان دفاع المتهمين بالجلسة السابقة قد اكد للمحكمة في مرافعته ان محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضي تحقيق وليس لها سلطة قاضي التحقيق.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في إسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.