التعليم العالي: فتح التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية    نيللي كريم توضح سبب غيابها المحتمل في رمضان 2026    18 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    رئيس الوزراء: ملتزمون بتقوية الروابط الاقتصادية مع إسبانيا وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين    فلسطين: تعامل إسرائيل مع غزة كعقار اعتراف بمخطط الإبادة والتهجير    مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة    من مصر لغزة.. انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية ال40 ضمن «زاد العزة»    مصر تودّع بطولة العالم للكرة الطائرة بالخسارة أمام تونس    الليلة.. الزمالك والإسماعيلي في قمة «ولاد العم» بحثًا عن النقاط الثلاث    خالد الغندور: مصفطفى شلبي أفضل من شيكو بانزا    التعليم: امتحان الفصل الدراسي يمثل 30% من مجموع الصفين الأول والثاني الثانوي    القبض على المتهمين بقتل أب ونجله في خصومة ثأرية بقنا    إصابة 8 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات ودراجة نارية في مدينة السادات بالمنوفية    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبدالباقي في حفل افتتاح دورته الثانية    وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الجلالة    طموح بيراميدز يصطدم برغبة زد في الدوري الممتاز    تكريم الإعلامي سمير عمر في ختام المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي ببنغازي    سيميوني: تمت إهانتي في ملعب ليفربول    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في محافظة بيت لحم    نشرة مرور "الفجر ".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    بعد ساعات من هربه.. القبض على قاتل زوجته بمساكن الأمل في ضواحي بورسعيد    مصروفات المدارس الخاصة صداع في رأس أولياء الأمور.. والتعليم تحذر وتحدد نسبة الزيادة    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الخميس 18 سبتمبر    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن 55 عامًا بعد صراع مع المرض    خواكين فينيكس وخافير بارديم وإيليش يدعمون الحفل الخيرى لدعم فلسطين    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يُوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات    «متحدث الصحة»: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية    قبل بدايته| استشاري مناعة توضح أهم المشروبات الساخنة في الشتاء    الرئيس السيسى يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى مع الإمارات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    جامعة حلوان تختتم فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني Helwan Cyber Arena 2025    النشرة المرورية اليوم الخميس بمحاور القاهرة والجيزة    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)    خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2025    بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيناس الدغيدي    بيان ناري من غزل المحلة ضد حكم مباراة المصري    مسلسل حلم أشرف يشغل مؤشرات بحث جوجل.. تعرف على السبب    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    "زوجها طبيب".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة بطلة الاسكواش نور الشربيني    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "أكسيوس": المباحثات الإسرائيلية السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    وزير الاتصالات: رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي الإجمالي ل 7.7 خلال 2030    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    أمريكا: إصابة شخصين في حادث إطلاق نار بجنوب ولاية بنسلفانيا    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    رصد شبكات المقاومة ونشر القلق.. لماذا تقطع إسرائيل الاتصالات عن غزة ثم تعيدها؟    البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقفي شبين القناطر وأبنوب    بعد خفض الفائدة بالفيدرالي الأمريكي..سعر الدولار الآن أمام الجنيه الخميس 18-9-2025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر طعن هشام طلعت مصطفى والسكرى الى 16 يناير المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 12 - 2011

قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك الى جلسة 16 يناير المقبل. وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الطعن لضم مفردات الدعوى بعدما تبين للمحكمة أن هناك بعض الاوراق لاتزال بحوزة النيابة العامة ولم يتم إرفاقها بملف القضية لدى محكمة النقض على نحو استوجب التأجيل حتى يصبح ملف القضية كاملا لدى المحكمة.
وكانت محكمة النقض قد استمعت اليوم الى مرافعات هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكرى والتى طالبت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة والذى كان قد قضى بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة السكرى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة فى قضية مقتل سوزان تميم.
واستندت هيئة الدفاع فى مرافعاتها بصورة إساسية إلى ان محكمة جنايات القاهرة فى محاكماتها الثانية للمتهمين قد أخلت بحقهما فى إبداء الدفاع عنهما حيث اصدرت الحكم دونما الاستماع إلى مرافعات الدفاع عنهما ودون الاستجابة الى طلبات جوهرية تتعلق بسير القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع محسن السكري والذي أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة جنايات القاهرة (في المحاكمة الثانية) استجابت في جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين في ختام جلستها يوم 28 سبتمبر الماضى دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وأن أبدي أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات، ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
وإعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة في إمارة دبي وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي ندب خبراء متخصصين في ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر ب 803 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسي على الحكم يتمثل في عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم خلال جلسات المحاكمة.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية في القضية في ما يتعلق بالحامض النووي للسكري شهدت غموضا وتضاربا كبيرا كان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتنفيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ رسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون بإعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها ويحظى بحصانة برلمانية.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء من ذلك الاتهام وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص، مشيرا إلى أن القانون الإماراتي حدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولي الدم، علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تقدم بدوره بطعن على حكم محكمة الجنايات (الثاني) أمام النقض بغية تغليظ العقوبة بحق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، لكي تصل إلى العقوبة التي طلبتها النيابة في المحاكمة وهي الإعدام شنقا.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى السكري قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فيما أسندت إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، فطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت (ألغت) الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه) وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر من العام الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة قتل سوزان تميم بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وأشارت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض وطلبها بتغليظ العقوبة بحق المتهمين - إلى أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة.. وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
وذكرت النيابة أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أهلية (أسرة) سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.