استئناف التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بعد فترة الراحة وسط متابعة جماهيرية واسعة    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الاثنين 10 نوفمبر 2025    عون: جيش لبنان وحده مسئول عن بسط سلطة الدولة ومنع اعتداءات إسرائيل    ترامب يمنح عفوا لعدد من المتهمين في ملف انتخابات 2020.. بينهم جولياني    برشلونة يوجه رسالة مؤثرة لميسي بعد زيارته ملعب كامب نو    محمد الغزاوي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك    رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في كأس السوبر لكرة اليد    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم بالشرقية    المتحف المصرى الكبير يعلن إستقبال 12 ألف زائر من المصريين والأجانب    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للإطمئنان على حالتهم الصحية ويوجه بالمتابعة اللحظية وتسخير كافة الإمكانيات الطبية    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بعد 40 يوما.. تصويت حاسم بمجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي (تقرير)    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تيك توكر في مالي تُعدم علنًا بتهمة التعاون مع الجيش    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر طعن هشام طلعت مصطفى والسكرى الى 16 يناير المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 12 - 2011

قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك الى جلسة 16 يناير المقبل. وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الطعن لضم مفردات الدعوى بعدما تبين للمحكمة أن هناك بعض الاوراق لاتزال بحوزة النيابة العامة ولم يتم إرفاقها بملف القضية لدى محكمة النقض على نحو استوجب التأجيل حتى يصبح ملف القضية كاملا لدى المحكمة.
وكانت محكمة النقض قد استمعت اليوم الى مرافعات هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكرى والتى طالبت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة والذى كان قد قضى بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة السكرى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة فى قضية مقتل سوزان تميم.
واستندت هيئة الدفاع فى مرافعاتها بصورة إساسية إلى ان محكمة جنايات القاهرة فى محاكماتها الثانية للمتهمين قد أخلت بحقهما فى إبداء الدفاع عنهما حيث اصدرت الحكم دونما الاستماع إلى مرافعات الدفاع عنهما ودون الاستجابة الى طلبات جوهرية تتعلق بسير القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع محسن السكري والذي أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة جنايات القاهرة (في المحاكمة الثانية) استجابت في جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين في ختام جلستها يوم 28 سبتمبر الماضى دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وأن أبدي أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات، ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
وإعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة في إمارة دبي وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي ندب خبراء متخصصين في ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر ب 803 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسي على الحكم يتمثل في عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم خلال جلسات المحاكمة.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية في القضية في ما يتعلق بالحامض النووي للسكري شهدت غموضا وتضاربا كبيرا كان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتنفيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ رسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون بإعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها ويحظى بحصانة برلمانية.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء من ذلك الاتهام وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص، مشيرا إلى أن القانون الإماراتي حدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولي الدم، علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تقدم بدوره بطعن على حكم محكمة الجنايات (الثاني) أمام النقض بغية تغليظ العقوبة بحق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، لكي تصل إلى العقوبة التي طلبتها النيابة في المحاكمة وهي الإعدام شنقا.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى السكري قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فيما أسندت إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، فطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت (ألغت) الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه) وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر من العام الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة قتل سوزان تميم بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وأشارت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض وطلبها بتغليظ العقوبة بحق المتهمين - إلى أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة.. وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
وذكرت النيابة أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أهلية (أسرة) سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.