تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر طعن هشام طلعت مصطفى والسكرى الى 16 يناير المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 12 - 2011

قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر الطعن المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك الى جلسة 16 يناير المقبل. وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الطعن لضم مفردات الدعوى بعدما تبين للمحكمة أن هناك بعض الاوراق لاتزال بحوزة النيابة العامة ولم يتم إرفاقها بملف القضية لدى محكمة النقض على نحو استوجب التأجيل حتى يصبح ملف القضية كاملا لدى المحكمة.
وكانت محكمة النقض قد استمعت اليوم الى مرافعات هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكرى والتى طالبت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة والذى كان قد قضى بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة السكرى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة فى قضية مقتل سوزان تميم.
واستندت هيئة الدفاع فى مرافعاتها بصورة إساسية إلى ان محكمة جنايات القاهرة فى محاكماتها الثانية للمتهمين قد أخلت بحقهما فى إبداء الدفاع عنهما حيث اصدرت الحكم دونما الاستماع إلى مرافعات الدفاع عنهما ودون الاستجابة الى طلبات جوهرية تتعلق بسير القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة دفاع محسن السكري والذي أكد أن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاته دفاعا عن المتهمين، وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محاكمة الإعادة.
وأوضح أن محكمة جنايات القاهرة (في المحاكمة الثانية) استجابت في جلسة 26 سبتمبر 2010 إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم، استنادا إلى أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية، غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين في ختام جلستها يوم 28 سبتمبر الماضى دونما أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع اكتفاء منها بما سبق وأن أبدي أمام المحاكمة الأولى، بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات، ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
وإعتبر الدفاع أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع اللائق عنهم، علاوة على أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التى التقطتها كاميرات المراقبة في إمارة دبي وقت ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي ندب خبراء متخصصين في ذلك الشأن لاستجلاء الحقيقة.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر ب 803 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
من جانبه، أكد دفاع هشام طلعت مصطفى أن وجه الطعن الرئيسي على الحكم يتمثل في عدم تمكينهم من إبداء دفاعهم خلال جلسات المحاكمة.. مشيرا إلى أن الأدلة الفنية في القضية في ما يتعلق بالحامض النووي للسكري شهدت غموضا وتضاربا كبيرا كان يتعين معه حضور عدد من المتخصصين لتنفيد هذا التضارب.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ رسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون بإعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها ويحظى بحصانة برلمانية.
وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في اسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء من ذلك الاتهام وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.
وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص، مشيرا إلى أن القانون الإماراتي حدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة حينما يتنازل ولي الدم، علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تقدم بدوره بطعن على حكم محكمة الجنايات (الثاني) أمام النقض بغية تغليظ العقوبة بحق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، لكي تصل إلى العقوبة التي طلبتها النيابة في المحاكمة وهي الإعدام شنقا.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى السكري قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فيما أسندت إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، فطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت (ألغت) الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه) وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر من العام الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة قتل سوزان تميم بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وأشارت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض وطلبها بتغليظ العقوبة بحق المتهمين - إلى أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة.. وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
وذكرت النيابة أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أهلية (أسرة) سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.