حصلت "البديل" على صورة من فتوى مجلس الدولة تحمل رقم86/4/1426 رداً على استفسار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مدى قانونية حصول رئيس مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة على حصة من الأرباح المقررة. توضح الفتوى أن الشركات التى تخضع لقانون الشركات المساهمة والبنوك المساهمة لا يستحق رؤساء مجالس إدارتها صرف حصة من الأرباح المقررة للعاملين بهذه الشركات والبنوك، مضيفة أن رؤساء الشركات والبنوك المساهمة والأعضاء المنتدبين لا يعدون من الموظفين، ولا تسرى فى شأنهم أحكام التوظف ولوائح هذه الجهات، وتقوم علاقة رؤساء الجهات المساهمة على الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين، ومن ثم لا يجوز لهم – أى للرؤساء – مزاحمة العاملين فى أرباحهم المقررة. ولم تعتد الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، فيما تستند إليه مجالس الإدارات في صرف المكافأة لهم، والتي فندتها اللجنة كالتالي: أن الجمعية العامة للشركة هي المنوط بها الموافقة على توزيع الأرباح، وأن تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة مئوية منها إنما يخضع لحكم المادة 88 من قانون الشركات المساهمة، وفيما يتعلق بالمعاملة المالية لأعضاء مجالس إدارات الشركات، فإن تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لهم معقودة أمرها للجمعية العامة كذلك، على حين يتم تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب من قبل مجلس إدارة الشركة، بعد خصم المصروفات العمومية، حيث اختصت الموظفين والعمال بنسبة مئوية من الأرباح توزع عليهم طبقًا للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمد الجمعية العمومية له. واختصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الأرباح تصرف لهم كمكافأة، وحددت باقي توزيعات الأرباح، وبهذا التحديد يستحق كل من جرى عليه وصف الموظف أو العامل بالبنك حصته من النسبة المخصصة لطائفة الموظفين والعمال وكذلك الأمر فيما يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لحصتهم من الأرباح والتي تصرف إليهم في صورة مكافاة سنوية. وعلى النقيض، قال مصدر مسئول داخل وزارة الكهرباء، إن هذه الفتوى من المفترض أن تطبق على رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة؛ لأنها شركات مساهمة ولا يستحق رؤساء الشركات صرف أرباح، ويجب على من صُرف له أموال ردها. وأضاف المصدر أن الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها يتحايلون على الفتوى بصرف أرباح لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات تحت مسمى حافز فى نهاية كل عام مالى، بالإضافة لبدلات حضور جلسات مجالس الإدارات والجمعيات العامة وبدلات الانتقال وراتب مقطوع لرؤساء الشركات تحدده الجمعية العامة للشركة.