انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي محمد الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الي عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ونائبه في الحصول علي حصة من الارباح المقررة للعاملين بالبنك. ووجوب رد جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور. إبان تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت طبيعتها. أو تسميتها. أو الصورة التي أديت بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية الي الهيئة المذكورة. وذلك عدا المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب. أو تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك المذكور. صرح السيد المستشار/ شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية - أنه قد تكفلت المادة "53" - من النظام الأساسي للبنك كشركة مساهمة - ببيان كيفية توزيع أرباح البنك الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية. والتكاليف الأخري حيث اختصت الموظفين. والعمال في البنك بنسبة مئوية من الارباح توزع عليهم طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة البنك وتعتمدها الجمعية العمومية له. واختصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الارباح تصرف لهم كمكافأة. وحددت باقي توزيعات الأرباح علي سبيل الحصر حيث لا يختلط نصيب فريق من هؤلاء بأولئك. وبهذا التحديد الدقيق يستحق كل من جري عليه وصف الموظف أو العامل بالبنك حصته من النسبة المخصصة لطائفة الموظفين. والعمال. وكذلك الأمر فيما يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدار ة بالنسبة لحصتهم من الارباح والتي تصرف لهم في صورة مكافأة سنوية. تبين للجمعية العمومية في تحديد مدي جواز تقاضي رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه حصة من أرباح العاملين بالبنك يتوقف علي تحديد التكييف القانوني لعلاقة رئيس. وأعضاء مجلس الإدارة بالبنك في هذا الخصوص. وأنه قد بات الأمر مستقراً إفتاء وقضاء علي أن تلك العلاقة هي علاقة وكالة.وهو ما أكده النظام الاساسي لبنك التعمير والاسكان في المادة "32" بالنص علي ألا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك. بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم. وفي المادة "58" بالنص علي انتهاء وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. ذلك أن مجلس الإدارة يقوم بإدارة الشركة.أو البنك بالنيابة عن الشخص الاعتباري. ولما كان من العسير علي مجلس الإدارة أن يقوم بهذه الادارة بطريقة جماعية بصفة دائمة. فإنه يقوم باختيار أحد أعضاء المجلس للقيام بأعمال الإدارة اليومية» ويسمي هذا العضو بالعضو المنتدب. والذي يقوم بأعماله بصفته وكيلاً عن مجلس الإدارة. وتتحدد سلطاته بما ورد في القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس. ولذلك فإن العضو المنتدب هو وكيل عن مجلس الادارة وليس موظفاً في البنك. أو الشركة. وحيث ان رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب وكذا نائبه. لا يعدان من الموظفين. أو العمال بالبنك. ولا تسري بشأنهما أحكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين. وإنما تقوم علاقتهما بالبنك علي أساس الوكالة. والتمثيل لمجموع المساهمين به. ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الارباح السنوية للبنك التي منحت لهم علي أساس هذه الصفة.