كارثة يتأهب لوقوعها سواء عاجلاً أم آجلاً عائلتين مكونتين من 5 أفراد، هم قاطني العقار رقم 25 الواقع بشارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا في الإسكندرية في حالة عدم تدخل المسئولين لإنقاذهم. تأتي الخطورة التي شكلت رعبًا لدى سكان عقار الإسكندرية من حالته التي آل إليها بعد أن أوشك على الانهيار فوق سكانه، وبناءًا عليه أصدر حي شرق الواقع في نطاقه العقار عدة قرارات بالترميم وإزالة الطابقين الأخيرين، وذلك في عام 2012، بينما صدر آخر بالإخلاء والهدم حتى سطح الأرض. يقول مصطفى محمد، نجل صاحب العقار، ان العقار مكون من 5 طوابق آيلة للسقوط، جميعها مستأجرة بنظام القانون القديم ويبلغ عمره نحو 60 عام، بينما لا تتعدى مساحته 145 متر ويسكنه 5 أفراد من عائلتين منفصلتين وتسدد كلاً منهما 5 جنيهات فقط شهريًا هي قيمة الإيجار. وأضاف عمرو سعيد، مستأجر لمحل أسفل العقار، إن شرفات العقار تشققت وتصدعت، حتى انه أصبح يسمع أصوات تشقق الحوائط وكأنه فيلم رعب يعيشه يوميًا خوفًا من انهيار شرفة الطابق الأول عليه أثناء تواجده بالمحل نظرًا لحالتها المخيفة، مطالبًا بضرورة تنفيذ قرار الإزالة الفورية للعقار باستخدام القوة الجبرية، حفاظًا على أرواح قاطنيه. وأشار محمد عباس، أحد الجيران:" البيت واقف بستر ربنا ولا حل إلا بالإخلاء والهدد" موضحًا ان التخوفات تزايدت لدى أهالي المنطقة والمارة بعد سقوط جدار بعقار بالشارع المجاور منذ ستة أشهر، لقي على إثره طفل في الثامنة من عمره مصرعه. ووفق مستند صادر من قسم المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بحي شرق، بتاريخ 27 أغسطس 2012، فإنها وافقت على الطلب رقم 218390 المقدم من محمد زين أحمد فرج، مالك العقار رقم 25 شارع فيليب جلاد ناصية شارع ابن منقذ، بتسليمه شهادة من أصل القرار رقم 124 لسنة 2012 القاضي بالهدم الجزئي برقم 124 لسنة 2012 قسم الرمل. ونص قرار اللجنة بتاريخ 17 مايو 2012 على ان العقار مكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، وتوجد به شروخ قطرية نافذة ببعض الحوائط والبلكونات وشروخ بالأسقف مع تساقط الغطاء الخرساني وترخيم ببعض الأسقف وشروخ بالسلم وتلف بمواسير الصرف الصحي. وأوصت اللجنة بتنفيذ قرار الإزالة الصادر للطابق الخامس علوي وهدم الرابع لتخفيف الأحمال وترميم باقي العقار من الأرضي وحتى الثالث، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف هندسي متخصص، ويشمل الترميم الكشف على الحوائط والأسقف والواجهات والسلالم وترميمها أو تغيير الأجزاء التالفة منها وتغيير مواسير الصرف الصحي. ويتم التنفيذ وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية ودون أن يتعارض هذا القرار مع أي إجراءات متخذة حيال العقار، وعلى الجهة الإدارية متابعة تنفيذ القرار، ويقتضي الأمر الإخلاء الفوري لساكني الطابق الخامس علوي، والإخلاء الإداري لسكان الدور الرابع علوي، والإخلاء المؤقت لسكان باقي العقار، لحين الانتهاء من التنفيذ ومدته شهرين، من واقع السجلات. وأشار المستند إلى أنه تم إرسال خطاب لإعلان المالك والسكان بالقرار بالطريق الإداري لقسم الرمل، بتاريخ 21 مايو 2012، وجاري الإعلان وتم إرسال خطاب بعلم الوصول برقم 648 بتاريخ 21 مايو 2012 وجاري الإعلان، وقد أعطيت له هذه الشهادة بناءًا على طلبه وبعد سداد الرسوم المقررة وقدرها أربعة جنيهات وتسعون قرشًا، ودون مسئولية المحافظة، بعد أداء الرسوم المقررة بالقسيمة رقم 312477 بتاريخ 26 أغسطس 2012، وعلى ألا تستخدم هذه الشهادة إلا للغرض المستخرجة من أجله. ووفق دعوى من المواطن محمد زين صاحب العقار ضد محافظ الإسكندرية فقد حكمت محكمة القضاء الإداري في جلسة 26 مارس 2014، بعدم الاختصاص، كما تقدم المواطن فتحي جمال الدين محمد علي، بشكوى رقم 249353 بتاريخ 8 مارس 2015 لمركز خدمة المواطنين بحي شرق عن حالة العقار. ووفق مستند آخر، فقد قام مالك العقار بطعن حمل رقم 2546 لسنة 2013 أمام الدائرة 28 مساكن بمحكمة الإسكندرية الابتدائية ضد كل من محافظ الإسكندرية ورئيس حي شرق بصفتيهما، وعدد من سكان العقار محل الشكوى، وأعلنتهم المحكمة إنه نما إلى علم الطاعن بصدور القرار رقم 124 لسنة 2012 من الإدارة الهندسية بقسم المنشآت الآيلة للسقوط، وقد تضمن توصية اللجنة بتنفيذ قرار الإزالة والهدم وترميم باقي العقار من الدور الأرضي حتى الدور الثالث علوي. وأشار إلى أنه وفقًا لأن المعلن إليهم هم شاغلي العقار الصادر بشأنه القرار، وقد قام الطاعن بإنذارهم جميعًا على يد محضر مرتين بخطورة الأمر وجديته، وتسلم كل منهم صورة من قرار الحي ولم يحركوا ساكنًا،ولذلك فإن الطالب يعجز تمامًا عن القيام بأي عمل لتنفيذ هذا القرار الصادر من الحي وحيث أنه جاء في غير محله فإن العقار منشأ منذ أكثر من خمسين عامًا، ولا يجدي معه الترميم، بل يستأهل الهدم حتى سطح الأرض توفيرًا لنفقات لا طائل من إنفاقها، الأمر الذي يضطر معه الطالب إلى الطعن على القرار المشار إليه بالترميم. وتابع:"وبناءًا على المحضر السالف ذكره، فقد انتقلت لجنة حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وقضت في 11 ديسمبر 2013، أمام الدائرة 28 مساكن، بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الترميم رقم 124 لسنة 2012، الصادر في 17 مايو 2012 واعتباره قرارًا بالهدم حتى سطح الأرض، وألزمت المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. من جانبه قال اللواء سعيد الفوال، رئيس حي شرق الإسكندرية، ان كافة التكاليف المتعلقة بعملية هدم العقار تقع على عاتق مالك العقار في حالة ما إذا كان مستأجرًا، أما في حال كون وحداته مباعة بمقتضى عقود تمليك فإن المسئولية تؤول إلى اتحاد الملاك والمتمثلة في رئيس اتحاد الشاغرين. وأضاف الفوال ل" البديل" انه طالما صدر عن المحكمة حكم يوجب معه الهدم فإن على المالك أو اتحاد الملاك الاتفاق مع المقاول والعمال للبدء في عملية الهدم وتحمل كافة التكاليف المتعلقة بها وليس الحي أو المحافظة.