إعلان القائمة النهائية بأسماء مرشحى الشيوخ وانطلاق الدعاية الانتخابية    سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو في الصاغة، عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد    أحمد الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على سوريا    خريطة حركة المرور اليوم بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    موجة حارة على أغلب الأنحاء وأمطار أقصى الجنوب    أسعار الفراخ اليوم الخميس 17-7-2025 بعد الزيادة الجديدة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    أكثر من 15 قتيلًا ومصابًا.. مسيرات إسرائيلية تستهدف مدينة السويداء السورية    زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية    سوريا بين خيارين.. قرار مهم من أحمد الشرع بعد القصف الإسرائيلي    ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمضي بشكل جيد    كندا ترد على رسوم ترامب: كارني يفرض تعريفات جديدة لحماية صناعة الصلب    بمشاركة ميسي، سينسيناتي يقسو على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة بالدروري الأمريكي (فيديو)    رسميًا رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 pdf لمتوسطي ومنخفضي الدخل    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 17-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 7 بنوك    العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. التصحيح يقترب من المحطة الأخيرة    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي ب طريق رأس غارب الشيخ فضل    ترامب يعلن موافقة كوكاكولا على استخدام السكر الطبيعي في مشروبها داخل أمريكا    دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم    فنان من الزمن الجميل.. «ستوديو إكسترا» يعرض تقريراً عن رشوان توفيق    محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي.. رفضنا عودة حمدي فتحي وطلبت الجلوس مع إمام عاشور لتعديل عقده    شادي زلطة: 90 مدرسة تكنولوجية أحدثت نقلة نوعية بالتعليم الفني    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و«الليل وآخره» يحمل رسائل دينية    بمنهجية علمية وشهادات معتمدة.. «الأزهر» ينشر لغة القرآن في قارات العالم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيراً بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 17 يوليو 2025    منة شلبي تكشف موقفًا لا يُنسى مع يوسف شاهين    خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية نهاية جلسة الأربعاء    صدمة في وول ستريت بعد تصريح ترامب عن مناقشة إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي    أكذوبة بعث القومية العربية في عهد ناصر    وزير خارجية إيطاليا: نعمل مع الشركاء على التوصل لاتفاق لضمان الاستقرار في سوريا    الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو    المئات يحتفلون ب مولد الششتاوي بالمحلة الكبرى (صور)    «أنا المصري كريم العنصرين»!    تامر حسني بعد ترند "لينا ميعاد": تعبت تعب مش طبيعي ودخلت مستشفيات وبحاول أكون واجهة جميلة لمصر    رد فعل غاضب من الخطيب تجاه وسام أبو علي.. ياسمين عبدالعزيز تكشف    «كانو بيمثلوا».. الحنفي: وليد سليمان وأيمن حفني وأحمد عيد اعتادوا ادعاء السقوط بمنطقة الجزاء    مصرع شخصين اختناقًا داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في الغربية    ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر    الحكومة: مقترح شامل لتأسيس كيان موحد لمنظومة التعليم الأهلي في مصر    حدادًا على رحيل ميمي عبد الرازق.. المصري يجمّد أنشطته 3 أيام    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    3 أبراج «ضد الكسر».. أقوياء لا ينهارون بسهولة ويواجهون الأزمات بثبات عجيب    حدث بالفن | وفاة مطرب وتعرض نجل مخرج لحادث وسوزي الأردنية تدخل التمثيل    أول تعليق من ريهام عبدالغفور قبل عرض مسلسل "كتالوج"    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    لو لقيت حاجة فى الشارع.. أمين الفتوى يوضح التصرف الصحيح شرعًا (فيديو)    أمين الفتوى يحسم حكم فوائد البنوك.. حلال أم حرام؟    فرج عامر ناعيا ميمي عبد الرازق: رحل رفيق الدرب    البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب    متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور    ظلام تام في عز الضهر.. تفاصيل أطول كسوف كلي للشمس تشهده 10 دول عربية    لغز يكشف الحلم الذي تخفيه في قلبك.. ماذا ترى أولاً؟    كان حالة خاصة.. رانيا فريد شوقي تكشف إمكانية تقديم السيرة الذاتية لوالدها (فيديو)    ميكالي: حلمي لم يكتمل مع منتخب الشباب.. وأتمنى العودة للتدريب في مصر    عميد القلب السابق يكشف المعدن السحري لصحة الإنسان (فيديو)    مستشفيان بالفيوم يحصدان المركز الأول في جراحات الأورام والقلب المفتوح على مستوى الجمهورية    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانون الإرهاب» ينتهك حقوق الإنسان ويخالف الدستور ويعيدنا لأسوأ من مبارك
نشر في البديل يوم 06 - 07 - 2015

منذ اللحظة الأولي لقانون لنشر قانون مكافحة الإرهاب، وهناك حالة من الغضب بسبب ما يتضمنه القانون – حسبما يري بعض السياسيين – من انتهاك للحقوق والحريات ومخالفة للدستور وسط وجود عدد من المواد التي تعد إعطاء ضوء أخضر للفتك بالمواطنين دون وجود رقيب أو حسيب؛ بحجة هذا القانون الذي يصنف "مقصلة للعدالة" وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان؛ بسبب عدد المواد، حيث تنص المادة 6 من قانون العقوبات على أنه: "لا يسأل جنائيًّا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًّا وبالقدر الكافي لدفع الخطر"، وكذلك المادة رقم 10 التي تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
كما ينظم الفصل الثاني من الباب الأول الجرائم والعقوبات متضمنًا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، وتنص المادة 12 على أن "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".
والمادة (33): "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، والمادة (34) للمحكمة في أية جريمةإرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: (1) إبعاد الأجنبي عن البلاد. (2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقة محددة. (3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. (4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. (5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة. (6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة. (7) حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. (8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
في حين تتعارض هذه النصوص مع الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي في باب الحقوق والحريات الذي ينص على أن:
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة (43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
مادة (44): للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة (45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقًا للقانون.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
ومن جانبه قال أحمد فوزي القيادي بحزب المصري الديمقراطي إن هناك إصرارًا من الدولة علي استخدام الحل الأمني وانتهاك حقوق المواطن تحت شعار الحرب على الإرهاب ومعارضة الدستور، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار قوانين في ظل غياب السلطة التشريعية، والعمل على أنه لن يكون هناك برلمان في القريب العاجل.
وأضاف فوزي أنه كان من الممكن تأجيل إصدار القانون لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته؛ بسبب العديد من المواد التي تتعارض مع الحريات والدستور المصري.
فيما شن شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل هجومًا على هذا القانون، واعتبره يؤسس لدولة أمنية تنتهك حقوق الإنسان وتهدر حقوق المواطن في ظل دستور كان يتغنى به النظام أنه أفضل دستور يحافظ على الحقوق، ويضمن عدم العودة لنظام مبارك ووزير داخليته؛ لتعذيب وانتهاك حقوق المواطن، ولكن هذا القانون أسوأ مما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.