جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    حماس للاحتلال: مستعدون لحل أزمة السلاح بشرط    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يزور مصر اليوم    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانون الإرهاب» ينتهك حقوق الإنسان ويخالف الدستور ويعيدنا لأسوأ من مبارك
نشر في البديل يوم 06 - 07 - 2015

منذ اللحظة الأولي لقانون لنشر قانون مكافحة الإرهاب، وهناك حالة من الغضب بسبب ما يتضمنه القانون – حسبما يري بعض السياسيين – من انتهاك للحقوق والحريات ومخالفة للدستور وسط وجود عدد من المواد التي تعد إعطاء ضوء أخضر للفتك بالمواطنين دون وجود رقيب أو حسيب؛ بحجة هذا القانون الذي يصنف "مقصلة للعدالة" وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان؛ بسبب عدد المواد، حيث تنص المادة 6 من قانون العقوبات على أنه: "لا يسأل جنائيًّا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًّا وبالقدر الكافي لدفع الخطر"، وكذلك المادة رقم 10 التي تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
كما ينظم الفصل الثاني من الباب الأول الجرائم والعقوبات متضمنًا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، وتنص المادة 12 على أن "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".
والمادة (33): "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، والمادة (34) للمحكمة في أية جريمةإرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: (1) إبعاد الأجنبي عن البلاد. (2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقة محددة. (3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. (4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. (5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة. (6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة. (7) حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. (8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
في حين تتعارض هذه النصوص مع الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي في باب الحقوق والحريات الذي ينص على أن:
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة (43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
مادة (44): للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة (45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقًا للقانون.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif
مادة (51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
ومن جانبه قال أحمد فوزي القيادي بحزب المصري الديمقراطي إن هناك إصرارًا من الدولة علي استخدام الحل الأمني وانتهاك حقوق المواطن تحت شعار الحرب على الإرهاب ومعارضة الدستور، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار قوانين في ظل غياب السلطة التشريعية، والعمل على أنه لن يكون هناك برلمان في القريب العاجل.
وأضاف فوزي أنه كان من الممكن تأجيل إصدار القانون لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته؛ بسبب العديد من المواد التي تتعارض مع الحريات والدستور المصري.
فيما شن شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل هجومًا على هذا القانون، واعتبره يؤسس لدولة أمنية تنتهك حقوق الإنسان وتهدر حقوق المواطن في ظل دستور كان يتغنى به النظام أنه أفضل دستور يحافظ على الحقوق، ويضمن عدم العودة لنظام مبارك ووزير داخليته؛ لتعذيب وانتهاك حقوق المواطن، ولكن هذا القانون أسوأ مما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.