قررت محكمة القضاء الإداري وقف دعوتان طالبتا بوقف إحاله المدنيين الى القضاء العسكري وذلك لحين الفصل فى مدى دستورية الماده 48 من قانون القضاء العسكري. وكانت المحكمة سبق وأن أصدرت قرارا بوقف عدد من القضايا التي تطالب بوقف إحاله المدنيين إلى القضاء العسكري وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوى التي أقيمت أمامها وطالبت بالفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنه 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري. وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت العديد من القضايا التي طالبت بإلغاء قرار إحاله المدنيين للقضاء العسكري لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكري أكدت على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا اختصاصها أم لا وأكدت الدعاوى إن هذا النص يمثل أمرا خطيرا على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ويجعل القضاء العسكري حكما وخصما في آن واحد بالإضافة إلى مخالفته للدستور المصري الذي أعطى للمواطن المصري الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وإذا كان الدستور معطل حاليا فإن هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي بالإضافة إلى مخالفه القرار للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات. ومن أشهر الذين أقاموا هذه الدعاوى أسماء محفوظ الناشطة السياسية، التي أقامت دعوى أمام القضاء الإداري ضد إحالتها للمحكمة العسكرية في القضية 55 لسنه 2011 بتهمة سب هيئة نظامية وهى المجلس العسكري.