* الدعوى: القانون قال إن التصويت حق مكفول للناخب ولم يلزمه بالتصويت.. وعدم المشاركة موقف سياسي كتبت – وفاء شعيرة : طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشعب في المرحلة الأولى إلى النيابة العامة لتوقيع الغرامة عليهم لعدم مشاركتهم في الانتخابات أقام الدعوى ناخب في دائرة مدينة نصر لم يدل بصوته في الانتخابات ويدعى عبد التواب عبد المعطى.. وقال في الدعوى انه امتنع عن التصويت في الانتخابات نظرا لما كانت علية معظم ميادين مصر قرب إجراء الانتخابات حتى شارع محمد محمود بوسط القاهرة سقط فيها أكثر من شهيد من شباب مصر إلا انه فوجئ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات إلى النيابة العامة لتوقيع الغرامة عليهم وهذا القرار مخالف للقانون والإعلان الدستوري. وأكدت الدعوى إن المادة الأولى من الإعلان الدستوري تؤكد على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والمادة 3 من الإعلان الدستوري تؤكد على أن السيادة للشعب وحدة وهو مصدر السلطات وإذا كانت السيادة للشعب كما قالت الدعوى فانه لا يجوز أن يكون المواطن مضطرا للتصويت بين جمع من المرشحين قد لا يرى فيهم من يمثله ومن العبث أن يذهب المواطن فقط إلى المشاركة كي يبطل صوته كما أن مبدأ حرية الرؤى والتعبير التي أكد عليها الإعلان الدستوري فان عدم التصويت في الانتخابات هو جزء من حرية الرؤى والتعبير وأشارت الدعوى إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 أكد على أحقية كل مواطن في الإدلاء بصوته في الانتخابات والاستفتاء إلا أنة لم يلزمه بالتصويت ولم ويوقع علية أي غرامات في حالة عدم التصويت أو عدم ممارسة حقوقه في مباشرة حقوقه السياسية