تقدم المحامى إبراهيم فكري إبراهيم، اليوم، بدعوى أمام القضاء الإداري، ضد قرار رئيس رقم 10 لسنة 2014، بتعديل خارطة الطريق وتقديم انتخابات الرئاسة، قبل البرلمان استنادًا للمادة "228″، التى أكد أنها لاتعطى الرئيس الحق فى ذلك التقديم. وأكد صاحب الدعوى ل"البديل" أن الرئيس تجاهل المادة "142″ التي حددت شروط الترشح ب20 ألف مواطن أو 20 عضو برلمان، مضيفًا أن يحرم المرشح إحدى حقوقه، ويقضي على فكرة تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن إجراء الانتتخابات الرئاسية أولًا، يخالف المادة 190 والتي نصت على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل في منازعاته الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" مما يعني أن القرار كان ولابد أن يمر قبل أن يصدر على مجلس الدولة؛ لأن القرار ذات صفة تشريعية. وشدد صاحب الدعوى أن الجماهير هي التي حددت خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا ولا أحد يملك تعديلها، والقوى السياسية التي طالبت بإجراء الرئاسية أولًا لا تمثل سوى نفسها، محذرا من أن الشعب خرج ضد مرسي عندما جار على الدستور".