اللجنة العامة للبرلمان توافق على موازنة المجلس للعام المالي 25/ 26    عقوبة تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل في قانون العمل الجديد    اعتماد أول 3 معامل لاختبارات اللغات دوليًا بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية    رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة    السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%    رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون الرقم القومي للعقار يقضي على مشكلات الملكية    وزير البترول يبحث مع السويدي إليكتريك تعزيز التعاون فى البترول والتعدين    توجيهات رئاسية بالتعاون مع القطاع الخاص دعمًا لاستراتيجية توطين صناعة السيارات    مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام    «النواب» يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية    صافرات الإنذار تدوي في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن    تصعيد جديد في الحرب، حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز تتجه نحو الشرق الأوسط    قناة عبرية: تسلمنا 9900 طلب تعويض خسائر من سقوط الصواريخ الإيرانية    الاتحاد الأوروبى يحث ترامب على التخلى عن الحرب التجارية قبل انطلاق قمة السبع    مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تل أبيب لا تحتاج أمريكا لتحقيق أهدافها في إيران    بنفيكا يصطدم بطموحات بوكا جونيورز في مونديال الأندية 2025    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية    المرور: تحرير 879 مخالفة للملصق الإلكتروني، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة    المتهم بقتل حلاق في حفل زفاف بالنزهة يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح    طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح    قرار عاجل من محافظ الدقهلية عقب انهيار منزل بدكرنس    إخماد حريق داخل منزل فى البدرشين دون إصابات    من قرارات قيس سعيد إلى قافلة الصمود، هند صبري المثيرة للجدل دائمًا    أكرم القصاص: المعارضة الإسرائيلية تحمّل حكومة نتنياهو مسئولية الحرب الفاشلة    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    صباحك أوروبي.. صدام في مدريد.. إنجلترا المحبطة.. وتعليق كومباني    مباريات اليوم.. تشيلسي يبدأ مشوار المونديال.. والترجي يلعب فجرا    رد فعل تريزيجيه على تغريمه من الأهلي (تفاصيل)    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    سعر اليورو اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    لغز كليوباترا.. معرض بباريس يكشف عن تاريخ وأسطورة أشهر ملكات مصر    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    "علوم جنوب الوادي" تنظم ندوة عن مكافحة الفساد    صيف 2025 .. علامات تدل على إصابتك بالجفاف في الطقس الحار    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    تفاصيل إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس في مستشفي شربين بالدقهلية    تنسيق الجامعات.. اكتشف برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    الزمالك يُخطر نجمه بالرحيل والبحث عن عروض (تفاصيل)    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الحرس الثوري الإيراني: عملياتنا ستستمر حتى زوال إسرائيل بالكامل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    إيران: مقتل 224 مواطنا على الأقل منذ بدء هجمات إسرائيل يوم الجمعة    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أسماء ضحايا ومصابي حادث مصنع الطوب بالصف.. 4 وفيات و2 مصابين من قرى العياط والبدرشين    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مواد السلطة القضائية بمشروع الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2012

انتهت لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التأسيسية للدستور، من مواد فصل السلطة القضائية بباب سلطات الدولة العامة، وهي المواد التي ثار حولها جدلا واسعًا، تحديدًا فيما يتعلق بوضع هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا. وتنشر «الشروق» نص مواد الفصل:

مادة (172) السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (174) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا وفي الأعمال التي يحددها القانون.

مادة (175) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (176) يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات والجرائم كافة، عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها.

مادة (177) النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

(178) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه.

(179) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تُتبع أمامها.

(180) يبين القانون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات التي ترشحهم، والشروط الواجب توافرها فيهم. ويعين رئيس وأعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية (بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من بين من ترشحهم الجهات القضائية لعضويتها).

(181) يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (179).

(182) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير النصوص التشريعية والرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية "والمحلية".

(183) مقترح أول: تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مقترح ثان: تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى القضائية والتحكيم ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفًا فيها. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة مرتبطة (بالأحكام الانتقالية): تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور. على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى.

(184) تتولى هيئة النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءت القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

(185) المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون في استقلال، ويتمتع المحامي أثماء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذي ينظمه القانون.

(186) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهرة العقاري والأطباء والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء عملهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.