قال حامد جبر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي والقيادي بحزب الكرامة: إن حزب الكرامة كان ولا زال مع الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان على اعتبار أن المفاهيم الخطأ حول عضو البرلمان وضرورة أن يكون ملمًا بالقوانين ومتعلمًا وأن الضرورات التي أدت إلى الحفاظ على هذه النسبة انتهت قول مغلوط؛ لأن ضرورة الإبقاء على هذه النسبة لا تزال قائمة وأنه لا يوجد أجدر من أصحاب المصلحة في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على حقوقهم أمام تغول رأس المال على هذه الحقوق وإضعافها بتشريعات تضر بمصالح العمال في غياب من يدافع عنها في ظل انسحاب الدولة وبدلًا من أن تكون متدخلة أصبحت حارسة. وأضاف فى تصريح خاص ل"البديل" قائلًا: قدمنا مقترحًا بإبقاء النسبة مع تعديلها لتكون سببًا في حل مشكلة الصوت القبطي والمرأة، بأن ينص في هذه المادة على ضرورة أن يكون من بينها خمسون بالمائه امرأة عاملة أو فلاحة ومن الأخيرة نصفها أقباط عمال وفلاحين عند التصويت على النظام الانتخابي، مؤكدًا أن رئيس الحزب المهندس محمد سامي امتنع عن التصويت لتعارض المصالح وهو موقف يحسب له؛ لأنه برأينا يجب أن يضع الرئيس القانون منعًا لشبهة تعارض المصالح، ولكن يبدو أن غالبية اللجنة لم تنبه لهذا الأمر. واختتم جبر كلامه قائلًا: ذو الإعاقه مثلهم مثل الفئات الأخرى والتي لا تستطيع أن تمثل في البرلمان من الممكن حلها عن طريق التعيين وفقًا للنسبة التي كان يتعين أن ينص عليها في الدستور. وكانت لجنة الخمسين أمس الأحد قد انتهت من إقرار مواد الدستور عدا 4 منها؛ لعدم حصولها على النسبة المطلوبة للتوافق، وتنص تلك المواد على: - المادة 229 تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، على النحو الذي ينظمه القانون. - المادة 230 تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب. - المادة 243 تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. - المادة 244 تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.