أرسل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية يشدد فيه على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون (139) لسنة 1981 وبالقرار الوزاري 306 لسنة 1993، وضرورة إعلان المدرسة بيان المصروفات في مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسي بوقتٍ كاف وبطريقة واضحة، في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية. وأشار الوزير إلى أن تحصيل أية مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون، ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون 139 لسنة 1981 المادة 61 التي تنص على وضع المدرسة التي ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالي والإداري، وتتولى المديرية في هذه الحالة إدارتها حتى تزول المخالفة. وفي نفس السياق، أرسل الوزير كتابا دوريا آخر إلى المديريات التعليمية بشأن مصروفات المدارس التي تدرس مناهج خاصة "الدولية"؛ نظرا لكثرة الشكاوى التي وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية فى المدارس.