قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأييد قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الخميس، أنه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع، تبين أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلاً، حيث أن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى. كما كان الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك، من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011، بحبس مبارك 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن. وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه غير نافذ، لعدم اعتماده من جهة التحقيق ولا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث أن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس. وقالت المحكمة إنها تساير المحكمة التي أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل مبارك وتعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها.