* مذكرة الطعن :قرار المنع يخالف الدستور والقانون ويناقض المعايير المعترف بها عالميا طارق احمد حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت المقبل،لنظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب ومحمد عبد الوهاب المحامى، على قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات، ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أى وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات. وأوضح العمدة وعبد الوهاب فى الدعوى أن هذا القرار يعد بمثابة تعليمات وتوجيهات من المجلس للقضاة، بما يؤثر بالضرورة فى استقلالهم نتيجة مصادرة سلطتهم التقديرية بشأن علانية الجلسات من عدمها، والمنصوص عليها فى المادة 18 من قانون السلطة القضائية. وأضافا أنه على الرغم من ذلك فإن هذا القرار وإن اتفق تماما مع مبدأ سرية التحقيقات، حفاظا على مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ على الأدلة، إلا أنه لا يتفق وعلانية الجلسات فى مرحلة المحاكمة، سيما أن القضاء المصرى لم يصل بعد إلى درجة الاستقلال وفقا للمعايير الدولية، مما يستتبع وجود نوع من المتابعة الشعبية، متمثلة فى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمراقبة مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. كما استند العمدة وعبد الوهاب فى دعواهما التى تحمل رقم 5469 لسنة 65 ق على أن القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصرى، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، والتى حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحه ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية. مواضيع ذات صلة 1. مجلس الشورى يعقد أولى جلساته تفادياً للطعن بعدم دستورية البرلمان 2. “منظمة الاتحاد المصري” تطالب البابا شنودة بمنع ظهور الكهنة في وسائل الإعلام 3. جداول دراسية وكشاكيل ودروس خصوصية وسائل دعاية مرشحي “الشعب” في أسيوط 4. ملتقى منظمات حقوق الإنسان :مصر تعيش مناخ غير مسبوق من التخويف في وسائل الإعلام 5. منظمات حقوقية: تقييد حق الترشيح خطوة أولى لتزوير الانتخابات القادمة