وافق مجلس الوزراء، فى إجتماعه الثاني والثلاثون اليوم- الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة، وأحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل، للمراجعة وضبط الصياغة القانونية. وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التعديل يتضمن استبدال نص المادة 103 بنص آخر، يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة، وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق، وألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاثة عشرة سنة في "هيئة الشرطة"، وعلى أن يكون تقريرين من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة، تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية، كما نصت المادة المُعدلة، بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية "مربوط الرتبة" التي رقوا إليها". وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق، أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصولة على إجازة الحقوق، وحتى تاريخ تعيينه ضابطًا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء، الذين حصلوا على أحد المؤهلات العليا الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة. كما يتضمن مشروع القانون أيضًا، إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى، في وظيفة أمين شرطة ثالث، في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات، ويحتفظ بمُرتبه إذًا كان يجاوز بداية مربوط على درجة أمين شرطة ثالث. وأضافت الصفحة، أن مجلس الوزراء، ناقش أربعة مشروعات قوانين، بشأن: مشروع قانون بإنشاء مجلس الامن القومى، و مشروع قانون بإنشاء مجلس الدفاع الوطني، ومشروع قانون بإنشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل، بعض أحكام قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. أشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوافق مع متطلبات دستور البلاد الصادر فى 2012 فيما نص عليه بشأن انشاء مجلس الامن القومى، و مجلس الدفاع الوطنى، و المجلس الاعلى للقوات المسلحة، فضلا عن النصوص الأخرى، التي تضمنها الدستور بشأن طبيعة ومهام القوات المسلحة وإجراءات إعلان الحرب وضوابط إرسال قوات مسلحة إلى الخارج. وقد ختتمت الصفحة، بيانها بأن المجلس أحال مشروعات القوانين الأربعة إلى المجموعة الوزارية التشريعية، للدراسة وإعادة العرض. أخبار مصر- البديل