أصدر المجلس القومى للمرأة بيانه الثانى ردًّا على بيان الإخوان المسلمين حول وثيقة لجنة المرأة في الأممالمتحدة بنيويورك، فيما عُرفت بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، حيث يوضح المجلس القومي للمرأة رؤية الإسلام الصحيحة لحقوق المرأة خلافاً لما جاء في بيان الإخوان المسلمين، وجاء فيه: "يدّعي البيان أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأممالمتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة، علمًا بأن إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأممالمتحدة يؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة". وأضاف البيان أن "وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الإحصاءات والبيانات، ومن المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة، وهناك أدلة عديدة يمكن ذكرها كالتالى: أولاً: كَرَّمَ الدين الإسلامي الحنيف المرأة حيث: - ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخُلُق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. - جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل. - منع الإسلام وأد المرأة أو أن توَرّث أو أن تُسبى أو تُمتهن كرامتها أو أن يُنظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة. - كَرَّمَ الإسلام المرأة ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس... الخ. - ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق التالية،حيث أعطاها نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر، بالإضافة إلى نفس الحق في عقد الزواج؛ طبقاً لفقهاء المذهب الحنفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها، ونفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وقد أجمل الإسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان، ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر. ثانياً: إن اعتبار المرأة من مرتبة أدنى من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الإسلام. فالدين الإسلامي الحنيف ليس مسئولاً عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الإسلامية؛ لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاه المرأة تضعها دائماً في وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية. ثالثاً: الموضوعات الجدلية: - الميراث: جعل الله الرجل له حظ الانثيين؛ وذلك لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث، وترث المرأة في بعض الأحيان نصيبًا أكبر من الرجل أو مساويًا له أو قد ترث هي والرجل لا يرث. - تحديد سن أدنى للزواج: إن المصلحة التي جاءت الشريعة الإسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك. - القوامة: وهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن، ويسيء البعض فهم آية "الرجال قوامون على النساء"، فهي لا تعني السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسئوليات، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة. - مشاركة الرجل المرأة المسئوليات داخل الأسرة: وهو ما يتفق مع قول رسول الله (ص): "كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته"، و"خياركم خياركم لنسائهم"، و"خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله". - وقد نهى النبي (ص) الزوج معاشرة زوجته "كرهًا وغصبًا"، كما تنص القوانين الوضعية على منع العنف ضد المرأة.