قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له اليوم الإثنين، إنه شارك صباح أمس الأحد، في جلسة بمجلس الشورى لمناقشة قانون التظاهر المقدم من مجلس الوزراء. أضاف المركز أن ممثله في الاجتماع "أبدى اعتراضه على مشروع القانون المقترح، وذلك لتعارضه مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، حيث وفر مشروع القانون لقوات الأمن غطاءً قانونيًا لممارسة العنف ضد التجمعات السلمية، دون تقييد هذا العنف لتلافي الأخطاء التي تؤدي دومًا لتفاقم الأوضاع السياسية وقت التظاهرات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان". وأكد أن جرائم حقوق الإنسان التي تشهدها المنصورة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومن قبلها الجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية؛ تبرهن على أن مصر ليست في حاجة إلى قانون تظاهر، بل إلى تفعيل وسائل المحاسبة القانونية الديمقراطية على الجرائم التي ارتكبها أفراد الأمن أو أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة تجاه التظاهرات والاعتصامات السلمية، كما أن التعامل مع المظاهرات عن طريق التشريعات دون الوضع في الاعتبار أداء وممارسات قوات الأمن كفيل بإحالة أفضل قوانين التظاهر إلى حقل خصب للانتهاكات عند الممارسة. من جهته قال محمد زارع- مدير برنامج مصر – خارطة الطريق بمركز القاهرة - "إن مشروع قانون حماية الحق في التظاهر في الأماكن العامة المطروح أمام مجلس الشورى يدل على عدم رغبة حكومة "الحرية والعدالة" في احترام الحق في التظاهر، واستمرار التعامل مع هذا الفعل باعتباره شرًا لابد التعايش معه وليس فعلا سياسيا إيجابيا يهدف إلى إحداث تغييرات ديمقراطية واجتماعية بطريقة شرعية، وذلك وفقًا لوجهة النظر التي كانت تتبناها جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة". واعتبر أن هذا التوجه انعكس على مشروع القانون بعد تولي الجماعة الحكم "فقد أفرط – بشكلٍ تعسفي– في وضع الضوابط على ممارسة الحق في التظاهر بينما تساهل في ضوابط ممارسة وزارة الداخلية للعنف أثناء تفريق المظاهرة وهو ما انعكس بوضوح في المادتين 15 و16 من مشروع القانون"، فبالرغم من أن مشروع القانون يسمى "حماية الحق في التظاهر" إلا أنه بعد مطالعة نصوصه نكتشف أنه لم يقم بحماية الحق بل على العكس قنن حق قوات الأمن في استخدام العنف ضد المواطنين. كما أشار الى أن مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت. لفت المركز الى "ضرورة الانتباه أن تمنح حكومة الرئيس مرسي الأولوية للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى اليوم، سواء من قبل أفراد الأمن أو من أنصار النظام السابق أو الحالي، ويتعين على مجلس الشورى أن يبدأ فورًا في إجراء التعديلات القانونية اللازمة للحد من سلطات أجهزة الأمن في استخدام القوة المميتة تجاه المتظاهرين السلميين". أخبار مصر - البديل Comment *