السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    القاهرة والقليوبية تطلقان تجربة لإدارة المركبات المُهملة    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    فوز كبير ل «قائمة السودانى» فى انتخابات العراق    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    بطولة العالم للكاراتيه تعود إلى أرض مصر بعد غياب 40 عامًا    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    ديانج يدرس الاستمرار مع الأهلي رغم عرض سعودي مغري    مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    مستشفى العجمي ينقذ شابا علقت يده في مفرمة لحوم    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    LIVE.. شاهد مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس مرسى يصدر قرارا بقانون يقضى بأن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى
نشر في البديل يوم 10 - 12 - 2012

اصدر رئيس جمهورية مصر العربية الكتور محمد مرسى قرارا بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ..و يقضى بأن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية .
كما يقضى بأن تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور .
و فيمايلى نص القرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012، وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاجراءات الجنائية وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر القانون الاتى نصه المادة الاولى تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسحلة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها. "المادة الثانية " يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام ، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها . " المادة الثالثة " يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاس المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر . " المادة الرابعة " ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 ه الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 م محمد مرسى
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.