قرر الرئيس محمد مرسى، اصدار قانون بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، جميع سلطات الضبط القضائى، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ويأتى نص القرار كالآتى: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى: تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
المادة الثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشئات الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. المادة الثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 ه الموافق 9 ديسمبر 2012