حصلت "البديل" على قائمة بمقترحات الناشطة الحقوقية منال الطيبي مدير المركز المصري لحقوق السكن ومقرر مساعد لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور حول باب الحقوق والواجبات بالدستور الجديد، والتي تقدمت بها للجنة. وتضمنت مقترحات الطيبي 5 اقتراحات بمواد عامة جديدة للباب، مع 9 اقتراحات لمواد تشكل ضمانات للحريات، و6 أخرى بمقترحات بتعديلات على المواد السابقة. وجاءت المقترحات كالتالي: 1- الحق في الحياة: "لكل إنسان الحق في الحياة وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا "، وجاء التأكيد على المقترح باعتباره أول حق من حقوق الإنسان بالمواثيق الدولية ولا يعني النص المطروح إلغاء عقوبة الإعدام ولكن عدم جواز تطبيقها إلا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة. 2- الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد " يحظر كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ والامتيازات ووضعيات الاحتكار والهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويعاقب القانون على ذلك، وتنشأ لهذا الغرض هيئة وطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. 3- تلتزم الدولة بتوفير الحماية للمواطنين والمواطنات المصريات المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، وتحرص على التواصل المستمر معهم، لاسيما في المجال الثقافي للحفاظ على هويتهم، وتشجيعهم على المشاركة في تنمية الوطن، وتعمل على ضمان مشاركتهم في المؤسسات الوطنية الاستشارية التي يحدثها الدستور والقانون، كما يتمتع المصريون المقيمون بالخارج بحقوق مواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات وفقا لما يحدده القانون. 4- للشعب المصري الحق في تقرير المصير، وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي، وفي السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتصرف الحر في ثرواته وموارده الطبيعية، دون أن يتعارض مع الحفاظ على سلامة الوطن وحدود أراضيه. 5- الحق في التنمية: "لجميع المواطنين الحق في التنمية والمشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع الحقوق الإنسان إعمالا كاملا، وتلتزم الدولة بوضع سياسيات إنمائية وطنية ملائمة ومتوازية تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع المواطنين على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة، في التنمية والتوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها. اقتراحات بمواد عامة تشكل ضمانات لباب الحقوق والحريات مادة (1) يعد باب الحقوق والحريات والواجبات هو أساس الدولة الديمقراطية الحديثة في جمهورية مصر العربية، والتي ترسخ لحقوق جميع المواطنين وواجباتهم، والتي تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة باحترام جميع الحقوق الواردة في الباب وتعمل على حمايتها وتحقيقها. مادة (2) كل النصوص الواردة في هذا الباب ملزمة لكل شخص طبيعي أو اعتباري, وتسري الحقوق الواردة في الباب على كل القانون، وتلتزم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل أجهزة الدولة. مادة (3) ليس في هذا الباب أي نص يمكن تفسيره على نحو يقيد الحريات الواردة فيه، ولا يمكن التذرع بأي من نصوص هذا الباب للانتقاص من أي تشريع يمنح حقوقا وحريات أوسع مما نص عليه. مادة (4) على المحاكم أن تطور مبادئ القانون العام إذا خلت التشريعات القائمة من نصوص تضع هذه الحقوق موضع التنفيذ. مادة (5) لا تسقط جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات الواردة بالباب بالتقادم، وتكفل الدولة جبر الضرر عمن وقع الاعتداء على حقوقه أو حرياته بكافة السبل. مادة (6) لا يتم تعطيل العمل باب الحقوق والحريات والواجبات في حال تعطيل العمل بالدستور أو في حال إلغاء العمل به، كما لا يتم تغيير أو إلغاء النصوص الواردة في هذا الباب بتعديل الدستور أو بإلغائه. مادة(7) لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في هذا الباب إلا بقانون يسري على جميع الناس، ويجب أن يكون هذا التقييد ما يبرره في ظل مجتمع ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، مع مراعاة طبيعة الحق وأهمية الغرض من التقييد وطبيعته ونطاقه والعلاقة بين التقييد وغرضه والوسائل الأقل تقييدا لتحقيق الغرض. مادة(8) باستثناء ما تنص عليه المادة رقم (5)، أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، لا يُقيِّد أي قانون أي حق منصوص عليه في الباب. مادة (9) جعل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان - كما صادقت عليها مصر، وفي نطاق أحكام الدستور والقوانين- تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. مقترحات بتعديلات على مواد سابقة 1- مادة عدم التمييز عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب 2- التمكين للفئات المهمشة ولضمان تحقيق المساواة، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية وغيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة، مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم، والنهوض بأوضاعهم. 3- مادة حقوق المرأة تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والتنفيذية وغيرها للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتجريمهما. وتضمن الدولة التكافؤ في فرص العمل بين المواطنين والمواطنات، والتمثيل المناسب للمرأة في الوظائف العامة والحكومية والمناصب القيادية والمجالس التشريعية والنيابية والمحلية وغيرها. وتلتزم الدولة بتقديم خطوات الأمومة والطفولة بالمجان، وتقديم الرعاية اللازمة للأسرة لتربية النشء، وتلتزم الدولة التزاما خاصا بتوفير الحماية والرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للنساء الأكثر احتياجا وأسرهن مثل المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن، واللاتي لا يستطعن الإنفاق على أنفسهن أو أسرهن. 4- الإبقاء على نصوص المواد المتعلقة بالحق في العمل والحق في السكن والحق في الصحة كما كانت في لجنة الحقوق والحريات. 5- الحق في الأمن تعديل الجزء بالمادة والذي نصه " وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز"، لتشمل حالات أوسع، مع إضافة وسائل أخرى لإنصاف الضحية زيادة على التعويض. 6- فيما يتعلق بالاعتداء على الحقوق والحريات كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة بالدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة جبر الضرر عمن وقع عليه الاعتداء، وبدلا من "وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. اقتراحات ب5 مواد جديدة وتعديلات على 6.. وأبرز الضمانات: عدم تعطيل العمل بالباب حال تعطيل الدستور أو إلغاء العمل به