متخصص في قضايا الأسرة: من الأفضل توثيق الزوجة قائمة المنقولات في المحكمة    رئيس محكمة النقض يَستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للتهنئة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 17-8-2025 بالصاغة (آخر تحديث رسمي)    الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار    رئيس الوزراء اللبناني: نتطلع لبناء علاقة جديدة مع أشقائنا في سوريا    نائب إيراني: أوروبا في مرمى صواريخنا وواشنطن ونيويورك ليستا ببعيدتين    الولايات المتحدة.. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى    الولايات المتحدة تعيد تموضعها العسكري في العراق وسط تصاعد التوترات الإقليمية    نجم برشلونة خارج حسابات هانز فليك    بعثة المصارعة النسائية تصل بلغاريا للمشاركة في بطولة العالم    بعد القبض عليها.. من هي التيك توكر لي لي؟ «من صالات الجيم إلى قفص الاتهام»    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    لحظة إنسانية مؤثرة بين نجل تيمور تيمور ومحمود شاهين في عزاء مدير التصوير الراحل (فيديو)    الجوزاء والأسد.. 5 أبراج غيورة على شريكها (تعرف عليهم )    وصفات منعشة وصحية في الصيف.. طريقة عمل التين الشوكي عصير وآيس كريم (فيديو)    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    مستشفى قها التخصصي ينقذ طفلة من فقدان ملامح أنفها بعد جراحة دقيقة    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رئيس وزراء إسبانيا يقطع عطلته الصيفية لزيارة المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    تعليق طريف من خالد الغندور على تألق محرف الزمالك    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البديل تنشر حيثيات الحكم بعدم دستورية القانون 100 للنقابات المهنية
نشر في البديل يوم 10 - 01 - 2011

* الحيثيات لم تتعرض لأوضاع النقابات ولا للمجالس التي أجريت انتخاباتها بناء على القانون
* عدم عرض مشاريع القوانين المكملة للدستور على الشورى يستوجب عدم دستوريتها وفقاً للمادة 195 من الدستور
كتب- خليل أبو شادي:
حصل “البديل” على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نصوص القانون 100 لسنة 1993 المتعلق بالنقابات المهنية، وقد اقتصر الحكم على أسباب عدم دستورية القانون دون أن يتعرض للأوضاع الحالية بالنقابات ولا لمجالس النقابات التي أجريت انتخاباتها بناء على القانون .
و جاء بالحيثيات إن المادة (195 ) من الدستور قبل تعديلها كانت تنص على أن ” يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب “.وحيث إن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيا، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه إو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه ، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغوًا – بعدئذ – التعرض في بحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها. وجاء في حيثيات الحكم ما يلي:
“وحيث إن الدستور – قبل تعديله فى 26 مارس سنة 2007 – لم يكن يتضمن تحديدا للقوانين المكملة للدستور أو ما يعين على إيضاح معناها، وبلوغاً لهذا التحديد ، استقر قضاء هذه المحكمة على أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معا لاعتبار مشروع قانون معين مكملا للدستور، أولهما أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة فى مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقا لقانون أو فى الحدود التى يبينها القانون طبقا للأوضاع التى يقررها، فإن هو فعل ، دل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ فى تقديره درجة من الأهمية والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى، ثانيهما أن يكون هذا التنظيم متصلا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدارجها تحت نصوصها ، وتلك هى القواعد الدستورية بطبيعتها التى لا تخلو منها فى الأعم أية وثيقة دستورية، والتى يتعين كى يكون التنظيم التشريعي مكملا لها أن يكون محددا لمضمونها، مفصلا لحكمها، مبينا لحدودها. بما مؤداه أن الشرط الأول، وإن كان لازما كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل فى أى نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أولا يعد مكملا للدستور، إلا أنه ليس شرطا كافيا ، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معا متضافرين، استبعادا لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصيلة، بل يكون غريبا عنها مقحما عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتى يتعين أن يؤخذ فيها رأى مجلس الشورى قبل تقديمها الى السلطة التشريعية ، لا يجوز أن يكون شكليا صرفا، ولا موضوعيا بحتا، بل قوامة مزاوجه بين ملامح شكلية ، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية.
وحيث إن البين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة حرصها على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة ( 55) من دستور سنة 1956 ، ونص المادة ( 41 ) من دستور سنة 1964 ، وهو الحد الذى جاوزه دستور سنة 1971 بتقريره مبدأ الديمقراطية النقابية، إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة (56) منه على أن ” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية”.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع الدستورى عنى بأن يكون لأعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قيادتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، وكذا حقهم فى صياغة أنظمة النقابة وبرامجها، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها فى حرية تامة، كذلك فإن الديمقراطية النقابية فى محتواها المقرر دستوريا لازمها أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة مرتبطا بإرادة أعضائها الحره الواعية، وفاء بأهدافها، وضمانا لتقدمها فى الشئون المختلفة التى تقوم عليها، توكيدا لديمقراطية العمل الوطنى فى واحد من أدق مجالاته وأكثرها اتصالا به.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن الديمقراطية النقابية التى كرسها، وأقام صرحها نص المادة (56) من الدستور، تحتم أن يكون التنظيم النقابى قائما وفق مقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها ، فلا ينحاز العمل النقابى لمصالح جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقديما بالضرورة، متبينا نهجا مقبولا من جموعهم ، وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم. كما وان الديمقراطية النقابية تعتبر مفترضا أوليا لوجود حركة نقابة تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها ، وبها يكون العمل النقابى إسهاما جماعيا فى المجتمع المدنى، متى كان هذا العمل منفتحا لكل الآراء ، قائما على فرص حقيقية لتداولها وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو يبدلها بغيرها، فلا يكون العمل النقابى إملاًء أو التواء ، بل تراضيا والتزاما ، وإلا كان مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها.
وحيث عنيت المواثيق الدولية ودساتير الدول المختلفة – العربية منها والأجنبية – على ترسيخ المفهوم الديمقراطى للنقابات ، ودورها فى الضمير العالمى والوطنى، وتمهيد الطريق أمامها للنهوض بواجباتها فى خدمة المجتمع، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 / 12 / 1948 من أن ” لكل شخص الحق فى أن ينشئ وأن ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”، كما نصت المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” لكل فرد حق فى حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحة ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسته هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. وعلى الهدى ذاته، رددت الوثائق الدستورية فى عديد من الدول – على اختلاف نظمها السياسية وتوجهاتها الاقتصادية وموروثاتها الثقافية – مفاهيما وأحكامها قاطعة الدلالة على أن حق تكوين النقابات على أسس ديمقراطية إنما هو من الأصول الدستورية التى لا مراء فيها . متى كان ما تقدم ، فإن القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 المطعون فيه يكون قد توافر فى شأنه العنصران الشكلى والموضوعى اللازمان لارتقائه إلى مصاف القوانين المكملة للدستور، التى أوجبت المادة (195) من الدستور، قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى جرى فى 26 / 3 / 2007 ، أخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعه ، وإذ لم يقم بالأوراق دليل على عرض مشروع القانون المشار إليه على مجلس الشورى، بل ثبت من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 87 بتاريخ 30 / 8 / 2004 – المرفق بالأوراق – أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوبا بمخالفة نص المادة (195) من الدستور قبل تعديلها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون المطعون عليه بتمامه ، فإن القضاء بعدم دستوريته برمته يكون متعيناً، دون حاجة إلى الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من مظنة انطوائها على عوار دستورى موضوعى.”
مواضيع ذات صلة
1. المنظمة المصرية تعد مشروع قانون بديل للنقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100
2. حركة تضم أعضاء النقابات المهنية لتنفيذ الحكم بعدم دستورية القانون 100
3. الحكم بعدم دستورية ” القانون 100′′.. وخبراء: الحكم يحل مجالس كل النقابات المهنية
4. أعضاء النقابات المهنية اختلفوا حول تطبيق الحكم بعدم دستورية القانون100 على مجالس النقابات القائمة
5. مجلس الشورى يعقد أولى جلساته تفادياً للطعن بعدم دستورية البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.