حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة حسنى السلامونى20 مايو الحالي للنطق بالحكم في دعوى أقامها 21 من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية والتى طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمى 23 لسنة 2012 والصادر باحالتهم الى المحاكمة التأديبة والقرار 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط. وأكد أحمد رامى الحوشى محامى ضباط الشرطة في مرافعته أمام المحكمة أن قراري وزير الداخلية مخالفان للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة الى الاحتياط مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأضاف الحوشى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على ضباط الشرطة الملتحين على المادة 41 من قانون الشرطة، وهذه المادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة الى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. وفجر محامي الضباط مفاجأة أمام المحكمة بأن تقدم للمحكمة بطلب قدمه أميني شرطة من الأقباط إلى وزير الداخلية، طالبوا فيه بالسماح لهم بإطلاق لحيتهم ولم يرد الوزير على طلبهم حتى الأن. كما تقدم المحامي بفتوى من شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق عام 81 أكد فيها أنه يجوز طلق اللحية للمجندين، كما أكد الشيخ الشعراوى على شرعية إطلاق المجندين للحية. من جانبها طلبت وزارة الداخلية من محكمة القضاء الإدارى إصدار حكم برفض هذه القضايا، لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح لهم بذلك. المحامي يقدم للمحكمة صورة طلب من أميني شرطة قبطيين لإطلاق لحيتهم