* المحكمة : تعطيل العمل بالدستور ليس مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي كتبت – وفاء شعيرة: أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بإلغاء قرار المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري بإحالة البلطجية للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إحالة المواطنين للمحاكم العسكرية طبقا لنص المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 يمثل خطر على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ويجعل القضاء العسكري حكما وخصما في أن واحد .. بالإضافة إلى مخالفته للدستور المصري الذي أعطى للمواطن المصري الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وأضافت المحكمة إذا كان الدستور المصري معطل حاليا فان هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي هذا بالإضافة إلى مخالفة قرار إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات وكان حسام سراج الدين الذي قدم للمحكمة العسكرية بعد اتهامه في القضية رقم 337لسنة 2011 بتهم بلطجة بسرقة أغنام ملك الغير وإرهاب الأهالي وترويعهم أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإحالته للمحكمة العسكرية وأحقيته في المحاكمة أمام محكمة مدنية تعتبر قاضية الطبيعي فأصدرت المحكمة حكمها السابق يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وان أحالت إحدى الدعاوى القضائية الخاصة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية للمحكمة الدستورية العليا للحكم في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري التي تبيح إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية لمخالفتها للدستور