بين ترحيب أعضاء المجلس القومي للمرأة ونائبات البرلمان، ومفاجأة واندهاش العديد من المنظمات النسوية الفاعلة في مجال حقوق المرأة بظهور القانون فجأة دون النقاش حوله، وافق البرلمان أمس، على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة بشكل نهائي، في جلسته العامة عقب تصويت النواب على المشروع وقوفا. رحبت سناء السعيد، رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة بموافقة البرلمان نهائيا على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه أغلق الباب أمام كل الجدل حول تبعية المجلس، وطريقة اختيار أعضائه، ليصبح المجلس هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون الجديد. وأضافت السعيد أن القانون الجديد يمنح المجلس صلاحيات كبيرة في متابعة الخطط التنموية وإدماج قضايا وحقوق النساء بها، وتنقية القوانين التمييزية ضد النساء من خلال رفع مذكرات لرئاسة الجمهورية، لتتفق مع دستور 2014 وما تضمنه من مواد تنصف المرأة المصرية. وأشارت السعيد، إلى أن تبعية المجلس للرئاسة تجعله جهة محايدة وغير تابع لمجلس الوزراء وليس جهة حكومية، ومن ثم ينجح في المتابعة والرقابة على كل الوزرات والهيئات بالدولة ومتابعة خطط إدماج النساء وتمكينهن من الوظائف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في تولي المناصب العليا. وفي الوقت الذي أشادت فيه رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتور مايا مرسي، وعدد كبير من نائبات البرلمان بخروج قانون تنظيم المجلس للنور، لك يكن المجتمع المدني يعلم شيئا عن مشروع القانون، ولم تصل إليه أي مسودات للقانون. ينص القانون الجديد للمجلس على تشكيله من رئيس و29 عضوا، إذ نصت المادة الثالثة على أن "يُشكل المجلس من رئيس و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني. ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية. تقول انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنها فوجئت بالأخبار المنشورة حول موافقة مجلس النواب على قانون المجلس القومي للمرأة، ولم يتم دعوة مؤسستها للحوار المجتمعي الذي تنظمه اللجنة التشريعية دائما حول مشروعات القوانين، وبالتالي لم تقرأ أي مواد بالقانون ولم تصلها نسخة منه حتى الآن. وأضافت ل"البديل" أنها كانت ترحب جدا بتلبية أي دعوة من المجلس القومي للمرأة أو البرلمان أثناء مناقشة القانون، لأن المجتمع المدني والدولة شريكان في تحقيق المصلحة الفضلى للنساء، وكلاهما يسعى نحو دعم حقوق المرأة. من جانبها، أكدت هبة عادل، رئيس مبادرة المحاميات المصريات ل"البديل" عدم دعوتها لمناقشة مشروع القانون، ولم يعلن تفاصيل عن مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الفترة الماضية حتى تم الإعلان فقط عن الموافقة النهائية أمس بشكل مفاجئ. وقالت عادل: إقرار المجلس القومي للمرأة جهة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية خطوة صحيحة، ليتمكن المجلس من الرقابة ومتابعة كافة الجهات بالدولة حول تفعيل مشاركة النساء وتصعيدهن لتولي المناصب العليا والعامة، بالإضافة إلى الرقابة على التمييز الذي يمارس في بعض المؤسسات، ومن ثم تمنح هذه المادة المجلس صلاحيات لتنفيذ بنود دستور 2014 وعلى رأسها المادة (11). وتنص المادة (11) على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا". وأعربت عادل، عن مخاوفها من استمرارية المجلس القومي للمرأة في ذات الفلك القديم من حيث الدور الاستشاري الذي يقترح ويوجه ويطالب، وأن يغيب دوره التنفيذي على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع بأن يضم مشروع القانون الجديد مواد تمنح المجلس الضبطية القضائية تجاه بعض جرائم التمييز والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى صلاحيات تمكن المجلس من تحريك دعاوى قضائية جنائية ومدنية ضد الجهات أو أشخاص مارسوا تمييزا أو عنفا أو خالفوا تطبيق مواد الدستور فيما يتعلق بالمساواة أو عدم التمكين من تولي المناصب العليا.