قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى    محكمة بوليفية تقرر حبس الرئيس السابق لويس آرسي احتياطيًا 5 أشهر بتهمة اختلاس أموال عامة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    صحه قنا تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة بداية    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس بعد الغرامة.. قانون حماية المستهلك ينتظر موافقة البرلمان لضبط الأسواق
نشر في البديل يوم 11 - 03 - 2018

بعد الجدل الواسع الذي شهده مجلس النواب، بسبب إلغاء بعض النصوص التي تتضمن عقوبات بالحبس بمواد القانون الجديد لحماية المستهلك، تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
تشديد العقوبة
وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن حظر احتكار المورد للمنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدًا أنه سيتم تشديد العقوبة المقررة لذلك لتصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، والحبس لمدة 5 سنوات حال تكرار المخالفة، وذلك من أجل حماية المواطن البسيط من احتكار بعض التجار للسلع ومنع التلاعب في الأسواق والغش، مشيرًا إلى أهمية مشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك المعروض أمام البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
وشددت العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية والبترولية لتوزيعها، أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام؛ بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
الحبس في تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها
وشدد مشروع قانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
حالات تطبيق العقوبة
وطبقًا للقانون سيتم تطبيق العقوبة على عدد من الحالات، وهي كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
وكل من أخفى مواد التموين والمواد البترولية والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
ومن عهد إليه بتوزيع المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها، أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، أو فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حوَّلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة، أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
وقلد عبوات المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منها أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
وتوصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاًّ بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًّا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق، أو نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام؛ بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها؛ بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية والبترولية لتوزيعها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
عقوبة الحبس ضمان لحقوق المستهلك
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن وجود مواد عقابية بالحبس لبعض جرائم الغش التجاري في قانون حماية المستهلك الجديد كان مطلبنا منذ بداية وضع القانون؛ لأن إعفاء قانون حماية المستهلك الجديد من بنود العقاب بالحبس لمثل هذه الجرائم يمثل تهاونًا في حقوق المستهلكين وحمايتهم.
وأضاف العسقلاني ل«البديل» أن التلاعب في تاريخ صلاحية السلع الغذائية أو الاتجار في سلع غذائية مجهولة المصدر لا بد أن يكون جريمة جنائية؛ لما يشكله من خطورة على حياة المواطنين، مطالبًا بأن يكون هناك قانون لهامش الربح؛ لمنع ارتفاع الأسعار، مع وجود إجراءات من أجل ضبط السوق ومنع الاحتكار، عن طريق السعر العادل للسلع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.