تراجع غير متوقع لمخزون النفط الخام في أمريكا    رئيس المجلس الأوروبي: نثمن جهود الرئيس السيسي الجبارة التي أدت لوقف إطلاق النار في غزة    مقتل شخص في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر شمالي ألمانيا    ليفربول يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري الأبطال    قنديل: لا توجد خلافات في إدارة الأهلي    علي الحجار يفتتح حفله ب«المال والبنون» في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري كبير    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    تعويضاته المطلوبة تعادل ثروته ب5 مرات.. كيف يربح ترامب من الدعاوى القضائية؟ (تحليل بيانات)    شفيق التلولي: التحول في الرأي العام العالمي تجاه فلسطين تطور جوهري يجب البناء عليه    الرئيس أردوغان يهدي السلطان العماني سيارة توج الكهربائية    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    مبابي ينافس بيدري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    وصول حكام مباراة الزمالك وديكيداها للقاهرة استعدادا لموقعة الكونفدرالية    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث "المرأة".. وأزمة الدين والحداثة
نشر في البديل يوم 23 - 08 - 2017

تسببت دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، في حالة كبيرة من الجدل، زادت حدتها مع إصدار مشيخة "الأزهر" في مصر بيان تُشير فيه إلى أن هذه الدعوة مخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبره رجال الدين في تونس احتكار للإسلام وشريعته من "الأزهر" .
وسط هذا الصراع حول قضية ميراث المرأة في الإسلام يبدو السؤال الجوهري أبعد من هذه النقطة، ومرتبط بأزمة "الدين والحداثة" الممتدة على مدار قرنين من الزمن، لم تستطع خلالهما المجتمعات العربية تحديد دور الدين في المجتمع، وفي ظل التقاطعات الكبيرة بين رجال الدين والسياسة، واحتكار الدين من قِبل بعض المؤسسات والتنظيمات، أصبح كل حراك مجتمعي موضع للصراع والبحث عن مزيد من المكاسب والهيمنة والنفوذ.
أزمة "ميراث المرأة" تفتح الباب أيضًا لمزيد من الأسئلة حول البنية الرجعية والاستبدادية المتغلغلة حتى في التيارات العربية التي ترفع شعارات الحرية والعدل والمساواة سواء ليبرالية أو يسارية، فبينما تريد بعض الفصائل الإسلامية نزع الدين عن حياة المجتمع وتحويله لمقدس وسلطة فوقية، تسعى الفصائل العلمانية لصناعة مقدس بديل هو"الحداثة والتنوير" وتدعم السلطة الحاكمة في فرض قرارات تحديث وتطوير المجتمع دون الاحتكام للمجتمع ذاته.
الميراث المرأة قبل الإسلام
قبل الإسلام لم يكن هناك إطار تشريعي واحد يحكم العرب، فلم يكونوا كيان واحد، بل كانوا قبائل متنوعة، وهو ما يعني وجود أشكال متعددة للميراث، وكانت معظم القبائل لا تورث المرأة، وكان الرجال فقط هم من يرثوا، بينما قبائل أخرى ترث فيها المرأة زوجها كما حدث مع السيدة "خديجة" زوجة النبي "محمد" التي ورثة تجارة كبيرة قبل الإسلام وكان النبي محمد يديرها لها.
ميراث المرأة في الإسلام
يرى أنصار التيار الإسلامي أن الإسلام لم يظلم المرأة حين ذكر القرآن أنها ترث نصف الرجل، مؤكدين على عدالة الإسلام ورفعه لمنزلة المرأة بعد أن كانت لا ترث قبل الإسلام، فجاء الإسلام ومنحها جزء من الميراث وأوجب على رجال العائلة رعايتها ورعاية أطفالها الأيتام، كما ذكر في سورة النساء :" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ".
ووفقًا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية واجتهادات بعض الصحابة أصبح هناك ميثاق للميراث في الإسلام ترث فيه المراة سوأ كانت أم أو زوجة أو ابنة أو أخت أو جدة أو عمة أو خالة، بنسب متفاوتة وفقًا لمنزلة الميت ووفقًا لعدد الأقارب الأحياء من الذكور.
لكن على الجانب الآخر هناك من يروا أن منظومة الميراث كانت صالحة وعادلة في بداية الإسلام ووفقًا للظروف المجتمعية، في ظل سياق اجتماعي يفرض على الرجل رعاية المرأة، وكذلك سياق ديني يوصى الرجال والأقارب برعاية النساء واليتامى والآنفاق عليهم، أما الآن فقد تغيرت العلاقات المجتمعية تمامًا، وأصبحت المرأة مستقلة ومسؤولة عن نفسها، وإنقطعت صلة الرحم بصورة كبيرة، وهذا ما استدعى الحديث عن ضرورة إعادة النظر في قوانين الميراث والنسبة التي تحصل عليها المرأة.
أقسام الميراث
بصورة عامة فإن تركة المتوفي في الإسلام تُقسم إلى أربعة أقسام، الأوّل: ما يلزم لتجهيز الميّت بعد موته، مثل قيمة الكفن ، وأجرة من يقوم بتغسيله، ومن يحفر القبر، ومن يدفنه، ويتمّ إخراج تكلفة كل ذلك قبل توزيع الميراث، والقسم الثّاني: ما على الميّت من ديون، حيث يتمّ إخراج ذلك قبل تنفيذ وصيّته، وقبل تقسيم الإرث بين الورثة، سواءً أكان هذا الدّين عليه لله، مثل: الزّكاة، والكفّارة، والنّذور، أو كان ديناً يخصّ النّاس، مثل: القروض، والإيجارات، وثمن البيوع، والقسم الثّالث: وصيّة الميّت، حيث يتمّ إخراجها من مال الميّت قبل تقسيم الإرث بين الورثة، والوصيّة لا تجوز إلا للوارثين، ولا تنفّذ في حال كانت أكثر من الثّلث إلا بإذن الورثة، ويستدل على هذا الحكم بحديث سعد بن أبي وقّاص قال: (عَادَنِي النَّبِىُّ، فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ: لاَ. قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)، والقسم الرّابع: ما تبقّى من الميراث بعد التقسيمات الثّلاث الأولى يقسم على أصحاب الفروض، وما تبقّى يعطى للعصبة، فعن ابن عباس قال النبي محمد : (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
وصاحب الفرض هو كل وارث ورد نصيبه بنص على سبيل التحديد، والأنصبة: هي النصف والثلث والربع والسدس والثلثان وتوزع على عشرة هم : الزوج ، والزوجة ، والأم ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الام .
بينما"التعصيب" هو الإرث بغير تقدير، والعصبة في المواريث هم الذين يرثون بلا تقدير، أي ليس لهم نصف أو ربع أو ثلث أو سدس ونحو ذلك ولكن يرثون بلا تقدير، وهم ثلاثة أقسام، الأول: عصبة بالنفس وهم: الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والثاني: عصبة بالغير، وهم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب، فهؤلاء يرثون بلا تقدير ويقسم بين الأنثى ومعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، والثالث: عصبة مع الغير وهي الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب.
أنصبة ميراث المرأة
ترث المرأة في حالات محددة ، فترث الثمن لو كانت زوجة وكان للزوج المتوفي أبناء، أو الربع إن لم يكن له أبناء، وفي حال كان للمتوفي أكثر من زوجة فيشتركن في الثمن، كما ترث النصف إن كانت ابنة واحدة للمتوفي ولم يكن لها أخ يعصبها،أو الثلثان ان ترك المتوفى ابنتين فأكثر دون وجود أخ يعصبهما، أما الأم فلها ثلاث حالات فترث الثلث إذا لم يكن للمتوفي فرع وارث أو أخوة أو زوج وترث السدس ان كان له فرع وارث أو اخوة وثلث الباقي في المسألتين العمريتين وهي تلك المسألة التي لا يكون للميت سوى أب وأم وزوج أو زوجة .
ترث الجدة السدس وذلك بشرط عدم وجود من يحجبها (الحجب هو منع أحد الوارثين من نصيبه في الميراث لوجود من هو أقرب منه للميت)، بينما تميز قواعد الميراث بين كلًا من ابنة الابن وابنة البنت رغم التساوي في درجة القرابة للمتوفي، حيث أن ابنة الابن تُعد من أصحاب الفروض لأنها تُنسب إلى الميت بعاصب وهو «الابن»، وابنة الابنة من ذوي الأرحام لأنها تنسب إلى الميت برحم، ب«أثنى»، الذين يرثون في حالة عدم وجود صاحب فرض أو عصبة.
فترث ابنة الابن كما ترث الابنة ولكن بشرط عدم وجود من يحجبها، وحجبها يكون بوجود ابن أو ابنة للمتوفي أما أخر الحالات التي ترث فيها المرأة فهي حالة الأخت أو الأخوات فيرثن بالتعصيب بالغير أو مع الغير أو بالفرض، حيث يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق، وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلة الإخوة الأشقاء، ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.