بين التأييد والرفض، انقسم الدمايطة حول قرار المحافظ بإغلاق المقاهي فى مواعيد محددة؛ فبعضهم يراه ظالما على اعتبار أن المقاهي متنفسهم الوحيد، في ظل تزايد أعداد البطالة، وآخرون أيدوه وسيقضي على حالة الفوضى والانفلات ويحد من انتشار المخدرات، بحسب رؤيتهم، لكنه يخالف قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956. ووصف محمد عويضة، أحد الأهالي، القرار ب"ظالم"، وسيتسبب في تشريد العاملين بالوردية الثانية، ما سيسفر عنه المزيد من المشاكل الاقتصادية، متمثلة في زيادة البطالة، وستزيد نسبة السرقات وأعمال البلطجة، على حد تعبيره. على الجانب الآخر، أيّد محمد حسن، موظف، القرار وطالب بسرعة تنفيذه على المقاهي التي تقدم المواد المخدرة لزبائنها، وتسببت في زيادة حالات الإدمان، على حد قوله، مضيفا: "يستقطب المروج زبائنه على المقاهي، القرار الجديد سيؤدي حتما لترخيص جميع المقاهي، وتقليص انتشار المواد المخدرة، بعد تكثيف المراقبة الأمنية". وقال مصدر بديوان عام المحافظة ل"البديل": "يوجد حوالي ألفي مقهى بمدينة دمياط، و108 بدمياط الجديدة، وسيتم تطبيق قرار محافظ بمواعيد محددة للفتح والإغلاق، لكن سيتم استثناء مقاهي المدينة الجديدة من القرار"، مضيفا أن الجهات المعنية بحثت القرار من جميع أبعاده، ومراعاة البعد الأمني والإنساني. وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرارا بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بجميع أنحاء المحافظة، إذ تقرر تحديد الساعة 11.30 مساء، لإغلاق المقاهي كافة، في الشتاء، كما تم تحديد الساعة 12.30 صباحا لإغلاقها صيفا، مع استثناء المناطق السياحية بالمحافظة (مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة) من القرار، على أن يطبق اعتبارا من أول أبريل المقبل، مع التنبيه على أصحاب المقاهي المخالفة، والتي تحتل أرصفة الشوارع إزالة أي مخالفات خاصة بهم، وإلا ستسحب رخصة المقهى. كما أصدر محافظ دمياط تكليفاته لجميع الأجهزة، المعنية من شرطة المرافق، ومباحث التموين والآداب العامة، والقوى العاملة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية بالتعاون التام بين جميع الأجهزة، ويطبق القانون الجديد، الذي ينص على السجن شهر وألفي جنيه غرامة للمخالفين، ومصادرة جميع المضبوطات في حالة تكرار المخالفة. ينص قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956 على أن يكون الميعاد الصيفى هو من منتصف شهر أبريل وليس أوله، وحتى منتصف شهر أكتوبر، ويكون ميعاد الغلق صيفا هو الساعة الواحدة صباحا، ولا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءً، في المدة من 15 أكتوبر حتى 14 أبريل،وعقوبة المخالف غرامة لا تتجاوز الخمس جنيهات، وفى حالة التكرار لمدة أقل من سنة تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز ال15 يوما وغرامة لا تتجاوز الخمس جنيهات أو إحدى العقوبتين.