أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في بيان توضيحي، أن نهاية مارس الحالي، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلي أي مأمورية ضرائب عقارية علي مستوي الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، مشيرًا إلي أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق علي التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية. أضافت المصلحة أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء علي «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية علي نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها علي مستوي الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا. أشارت إلي أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء علي «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية علي نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها علي مستوي الجمهورية، لافتًا إلي أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، علي أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه. أوضحت أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت علي قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء. قالت إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا علي قسطين متساويين الأول من أول يناير حتي نهاية يونيه، والقسط الثاني من أول يوليو حتي نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلي أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التي بدأت من أول يوليو 2020 حتي نهاية ديسمبر الماضي، ولكن تم مدها إلي نهاية مارس الحالي، حتي يتسني لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية. أضافت أن الضريبة المقدرة علي الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن علي هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.