قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية منع المحاكم من وقف تنفيذ عقوبة جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من الأزهر الشريف. أصدرت المحكمة، قرارها اليوم برفض الدعوي المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فيما نصت من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذي يتولي مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول في هذا الشأن، ضمانًا لسلامته، خاصة وأن من بين الوسائل التي تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامي، التلاعب في بعض الآيات القرآنية، فضلاً عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك في الدين الإسلامي. وتنص المادة الثانية من قانون 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، علي "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلي الغرامة في حالة العودة. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلي الغرامة في حالة العود. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات. ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".