كيف تضبط هاتفك على التوقت الشتوي دون أخطاء ؟    افتتاح ميدان النيل بالمنيا بعد تطويره وتركيب شاشة عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    عودة «الدبلوماسية الثقيلة».. اتفاق أولي بين واشنطن وبكين يُمهد للقاء تاريخي في أبريل    إدارة ترامب تخفض عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بالدخول سنويا للولايات المتحدة    امتدت ل 112 دقيقة.. تعادل مثير يحسم مواجهة أهلي جدة والرياض بالدوري السعودي    نرصد لحظة مداهمة مخازن بداخلها 38 طن لحوم وحواوشي فاسد بشبرا| فيديو    السكة الحديد تُعلن العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم    مصر ترفع الستار عن أكبر صرح أثرى فى العالم |احتفالية تاريخية بمشاركة 50 رئيس دولة وملكًا    انطلاقة حماسية للموسم السادس من «The Voice» على «MBC مصر»    على طريقة نفرتيتي.. طلاب القليوبية يحتفلون ب المتحف المصري الكبير    وزير الخزانة الأمريكي: الصين ستعيد مشترياتها من فول الصويا الأمريكي إلى مستوياتها المعتادة    هنا الزاهد عن افتتاح المتحف الكبير: «مصرية وفخورة»    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    من الطين بنبى أبرج للسماء.. صانع أبراج الحمام: مهنة متوارثة وهذه اسرارها    أشرف الشرقاوي: نتنياهو قضى على أي فرصة لظهور قيادات بديلة في إسرائيل    اليونيفيل تعرب عن قلقها إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا جنوبي لبنان    «الرقابة الصحية» و«جامعة المنيا» تطلقان برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل الكوادر الصحية بالمحافظة    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    تجهيزات شاملة لاستقبال الوفود الدولية بافتتاح المتحف المصري الكبير    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    بعد بيان الأهلي.. موقف إمام عاشور من السوبر المصري (خاص)    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "إنشاء صندوق دعم وتشييد المشروعات التعليمية"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم /الاثنين/، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر سنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
كما استهدفت التعديلات المبتغاة أيضا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: (2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، النصوص الآتية:
مادة 2:
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، فى مجال التعليم العام والفنى، وفقاً للائحة التنفيذية.
مادة 3:
تتكون موارد الصندوق مما يلى:-
1- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته.
2- حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهاً على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
3- حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز مائتى جنيه.
6- حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
8- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
9- (10%) سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
10- (10%) سنوياً من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن، والقرى.
11- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
12- ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الإعانات، والتبرعات، والهبات، والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يقررها.
15- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية.
16- أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة، وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.
فقرة مستحدثة
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 5:
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار "سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 6:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ........ رئيساً.
مدير الصندوق.
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يصدر باختيارهم قرار منه، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
خبير فى مجال نشاط الصندوق، يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أربعة ممثلين لوزارات: التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 7:
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات، لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يلى:
1- إصدار اللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق وكذلك إصدار اللوائح المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- وضع ضوابط قبول الإعانات، والهبات، والتبرعات، والوصايا، وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية، وعينية.
3- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق، وحسابه الختامي، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة، وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
6- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى" عبارة "وزير التعليم" وكذا تستبدل بعبارة "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" عبارة "وزارة التربية والتعليم"، أينما وردت بأحكام هذا القانون، وكذا يستبدل بمسمى القانون "إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" مسمى "صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
(المادة الثالثة) مستحدثة
يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.