رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي مجلس الشوري تأجيل النظر في محور قناة السويس وقانون السلطة القضائية وتركهم لمجلس النواب
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 22 - 05 - 2013

طالبت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بضرورة ان يتريث مجلس الشوري في اصدار القوانين المكملة للدستور ونظر المشروعات الكبري منها مشروع اقليم قناة السويس حتي نتجنب تداخل السلطات فيما بينها. ففي حكم خطير وتاريخي للمحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس قامت المحكمة بإرساء مجموعة من المبادئ القانونية الرفيعة لرسم طريقة التعاون بين السلطات لفض الاشباك القائم بين السلطات وحدود مجلس الشوري في التشريع وانه طبقا للدستور الجديد فان سلطة التشريع لمجلس الشوري كانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها وانه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وان مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية وحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد وان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالاصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دون مخالفة لاحكام الدستور واهداف الثورة الاحدي عشر وانه يجب علي النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي ادي الي الفوضي والاضرابات
واكدت المحكمة ان العلة في منح المشرع الدستوري لمجلس الشوري بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن في حالة الضرورة التي اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص اصلا بالتشريع وحتي لا يحدث فراغ تشريعي فانه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء ان الضرورة تقدر بقدرها اي ان الشئ الذي يجوز بناء علي الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته اكثر مما تستلزمه الضرورة
وقالت المحكمة انه سبق لها ان اصدرت العديد من الاحكام القضائية عقب صدور الدستور الجديد في مجال الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين من ابناء الشعب وازاء هذا الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور الجديد ناشدت المحكمة مجلس الشوري مرارا في تلك الاحكام ان يولي اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتي تستطيع المحكمة ان تبسط ولايتها المعقودة لها في الدستور والقانون بحسبان ان الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين من بين التشريعات التي تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافي خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك بما كان يتوجب معه ان يكون تنظيم ذلك الحق تشريعيا في اعلي مدارج اهتمامات مجلس الشوري بل علي القمة من اولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق احكام ذلك الدستور الا ان المجلس غض الطرف عن مناشدة المحكمة له وترك المرضي بالامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دون حماية وتنظيم وصوب نظره الي التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذي يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة علي اغلي بقعة من اراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهي الحارس الحقيقي علي حريات الافراد وحقوقهم, فانه اتساقا مع هذا الفكر القانوني السديد يتوجب علي مجلس الشوري التريث في مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الاصيل في التشريع مع التقيد بالاصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لاحكام الدستور الجديد ومبادئ الثورة الاحدي عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستورالتي تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها اذ نص المبدأ السادس منها علي ان سيادة القانون اساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت علي قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ومن ثم فان السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة في مجلس الشوري الان ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن اصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلي قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين دون التحيف علي السلطة القضائية او الانتقاص من السيادة المصرية اخذا في الاعتبار ان حق الرعاية الصحية من حقوق الانسان الواردة في المادة 25\1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 مع التأكيد علي نص المادة 30 التي تنص علي انه ليس في هذا الاعلان نص يجوز تأويله علي انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الي هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
واضافت: انه لا يغير مما تقدم القول بان مجلس الشوري يتمتع بسلطة مطلقة في اختيار سن القوانين التي يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود عليه بان نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا في كيان الدول ذات الانظمة الديمقراطية الحديثة فضلا عما فيه من اهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك ان الفصل بين السلطات ليس مطلقا والا لأدي الي كثير من الفوضي واحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة حينئذ تعمل بمعزل عن باقي السلطات الاخري وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب ان يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لاعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود.وبهذه المثابة فان مجلس الشوري وان تمتع بحرية كاملة في سن القوانين فان هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة بالا ينتهك احكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التي تغياها المشرع الدستوري حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته اليها
وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن علاج لاحدي السيدات الموظفات بالاسكندرية علي نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة في النخاع الشوكي وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام الدولة بوضع نص المادة 62 من الدستور الجديد موضع التطبيق الفعلي باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان والزمت الحكومة بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.