قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر لصالح احد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافآت التي حرم منها أثناء أداء عمله النقابي. وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهي مسؤولية رئيس الجمهورية في المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضي المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التي ألقاها علي عاتقه المشرع الدستوري آيا كانت المبررات فواجبه رعاية الحدود بين السلطات. وأضافت أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هي أولي مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وتتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه فذلك هو المعيار الرئيسي الذي يجب ان يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد. وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 'إن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا في اي نظام ديمقراطي وعدم تنفيذ الأحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد ومن ثم كان يتوجب علي النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية وان يستوعب درس الشعب المصري الذي علمه للعالم اجمع. وأضافت أن أي تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه, فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فانه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت في البلاد حاجة إلي خدمات القضاء والعدل, وليس اشد خطرا علي البلاد من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية. وأوضحت أن القوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا ان يطبقها القضاء وأية ذلك ان المادة 74 من الدستور الجديد تنص علي ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.