أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية في حكم تاريخي وثائقي علي أهمية دور المرأة الرئيسي كشريك للرجل في ميادين الحياة وضرورة الحفاظ علي حقوقها المكتسبة التي كافحت من أجلها خلال القرن الماضي جيلا بعد جيل وأنه لا يجوز للنظام الحاكم الانتقاص من حقوقها الواردة في الاتفاقيات الدولية واهمها اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وان حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وارادة المجتمع الدولي و يتناقض مع ابسط القواعد الانسانية للأم التي ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام الحكومة بان تؤدي الي احدي السيدات بالاسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافات والاجور الاضافية خلال مدة الثلاثة اشهر التالية للوضع والزمت الحكومة المصروفات وذكرت المدعية انها حصلت علي اجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة في حياتها الا انها فوجئت بان جهة الادارة منحتها فقط الاجر الاساسي وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات بحجة انها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفي فعلا مما اضر بالمستوي المعيشي لها ولاسرتها واحساسها بالظلم في تلك اللحظات التي كانت تنتظر فيها الانصاف مع وليد جديد للحياة قالت المحكمة ان الاتفاقية الدولية في شأن القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتي اصبحت واجبة النفاذ في 3 سبتمبر 1981نصت في المادة 11 منها علي ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها علي اساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق, وانه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ضمانا لحقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج او الامومة وانه يجب ادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية وانه اخذا بتلك الاتفاقية الدولية ومعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد اصدرت مصر قانون الطفل رقم 12 عام 1996 ونص علي احقية المراة العاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص في اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية واضافت المحكمة انه يتعين علي النظام الحاكم ان يجعل من رعاية الاسرة والامومة وما يترتب عليه من حماية حقوق المرأة العاملة واقعا ملموسا في الحياة والا ينتقص منها شيئا بحسبان ان المرأة المصرية قد كافحت ردحا طويلا منذ اوائل القرن الماضي جيلا بعد جيل للحصول علي تلك الحقوق المكتسبة حتي اصبحت مستقرة في وجدان كل امرأة مصرية بعد ان غدت راسخة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لكافة الدول علي مستوي العالم, ومن ثم فلا يجوز بعد ثورة الشعب في 25 يناير 2011 التي شاركت فيها المرأة المصرية وكانت فاعلة في اثارتها ونجاحها كأم واخت وزوجة وابنة ان ينال من حقوقها احد مهما علا شأنه في البلاد.بل يجب علي النظام الحاكم الاحتفاء بدورها الاساسي في شتي مناحي الحياة العصرية فان لم تكن حقوقها في ظل النظام الحاكم في زيادة فيجب الا يكون الي نقصان وبهذه المثابة فلا يجوز الانتقاص من حقوق المرأة او التراجع عنها او تأجيل استحقاقها باي شكل من الاشكال كما لا يجوز ايضا اعادة تنظيمها علي نحو ينال من شأنها او ينتقص من قدرها لما في ذلك من مجافاة للعدالة ومبادئ المساواة في الحقوق الانسانية وانتهت المحكمة الي ان قرار الحكومة بانقاص مرتب المدعية خلال الثلاثة الاشهر التالية للوضع وحرمانها من كافة المزايا المالية للوظيفة يخالف المبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا واحكام القانون ويناقض ابسط القواعد الانسانية لأم وهي راقدة بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء وهو ما يتعين معه القضاء بالزام الحكومة بان تؤدي للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة خلال الاشهر الثلاثة التالية للوضع وفقا للاجر الكامل شاملا العلاوات والبدلات والحوافز والاجور الاضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الاخري محسوبة علي اساس ان المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلا اسوة بالعاملين معها من القائمين بالعمل الفعلي بذات الجهة التي تعمل بها.