أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّه لا تجوز المُصادرة على حقِّ أهل المُتوفَّي بفيروس (كورونا) المستجد في دفن قريبهم في المكان المُخصَّص له، ويكفي ما ألمَّ بهم من ألمِ فراقه وعدم استطاعة رؤيته. وشدد المركز اليوم /السبت/ في فتوى له ردا على سؤال حول: "هل يجوز لأحد اعتراض أو منع دفن الميت أو عدم استلام جثمانه، وماهية أحكام الغسل الخاصة به.. أنَّ رفض استلام جُثَّة المُتوفَّى بفيروس كُورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه؛ هو أمرٌ منكرٌ وسُلوكٌ محرمٌ منافٍ لحرمة الموت، ولأوامر الدّين بإكرام الإنسان، فضلًا عن أنَّه لا يليق بأصحاب المُروءة، وذوي الفضائل". وأضاف " أنَّ الواجب في مثل هذه الظُّروف هو مُواساة أُسر المُتوفَين، ومعاونتهم، وتقديم الدَّعم النَّفسي لهم، ودعاء الله لفقيدهم أن يتغمَّده بواسع فضله ورحمته". وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك أحْكَامٌا خَمسةٌ مُتعلِّقةٌ بمَن تُوفيَّ بفيروس كُورونا، الأول أن المُتوفَّى بفيروس كُورونا نحتسبه عند الله من الشُّهداء، له أجر شُهداء الآخرة؛ لعموم قول سيِّدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ" [صحيح مسلم]، والثاني أنه يَسرِي عليه ما يسري على أموات المُسلمين من غُسل وتكفين وصلاة جِنازة، وعند تغسيل المُتوفَّى بفيروس كورونا يلزم شرعًا أخذ كافَّة التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وارتداء مُغَسِّله الواقيات الطِّبيَّة، ويُكتَفَى بِصبِّ الماء عليه وإمراره دون تدليكه، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قبل المُتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن. وأضاف المركز في إجابته على السؤال قائلا : أما الثالث .. يكون تكفين المُتوفَّى بفيروس كُورونا بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، وتلزم إحاطة الكفن بغلاف مُحكَم لا يَسمح بتسرُّب السَّوائل من جُثَّته، ثم وضعها في صُندوق مُحكَمِ الغلق، قابل للتَّنظيف والتَّطهير، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قِبل المتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن. وتابع "أما الرابع : فلا يُشترط المسجد لصحّة صلاة الجِنازة، وتجوز صلاتُها في المستشفيات، وفي الخلاء، وعلى المقابر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ" [صحيح البخاري]، وتنعقد صلاة الجِنازة جماعةً باثنين فأكثر، ويجوز تباعد المُصلين فيها، والخامس دفن المُتوفَّى بفيروس كُورونا - كدفن غيره - واجبٌ على المسلمين لا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضُهم سقط الوجوبُ عن الباقين، ولا ضرر من دفن المُتوفَّى بفيروس كورونا بعد أخذ كافة الاحتياطات السابقة في أي مقابر، كما أكَّدت ذلك الجهات الطِّبية المُتخصِّصة محليًّا ودوليًّا. وفي ختام الفتوى، توجه المركز بالدعاء إلى اللهَ تعالى أنْ يمُنَّ على كُلِّ مُصابٍ بالشِّفاء، وأنْ يتقبَّل المُتوفين في الشُّهداء، وأنْ يكشفَ عنَّا وعن العالمين البلاء؛ إنَّه سُبحانه ذو مَنٍّ وكَرَمٍ وآلاءٍ.