5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسبوع ينشر نص قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية

أبرز ما جاء في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب النص علي وضع المرأة في القائمة دون أي ترتيب، وعدم فصل أي نائب يغير من انتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، والنص علي أن المرشح يحصل علي قرص مدمج ببيانات وأسماء الناخبين وأن العتبة الانتخابية للقائمة هي ثلث عدد الأصوات الصحيحة للمقعد في الدائرة ومنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة عشر سنوات، وأن الانتخابات ستجيء بنظام الثلثين علي القائمة، والثلث علي الفردي، علي أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.
وفيما يلي نص القانون:
أولا: نص تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972:
المادة الأولي: يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولي والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6". والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولي والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرة والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر والفقرة الأولي والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولي من القانون رقم 38 لسنة 1972.
المادة "2": في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمل يدوي أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.. ولا تتغير صفة العامل لدي خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
المادة "3": يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.. وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردي مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها.. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي تشح بها
الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة
الفقرة الخامسة من المادة 3: مع مراعاة حكم المادة "16"من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم علي الأقل مرشح من غيرهم في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء، علي أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة،
الفقرة السادسة: ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين للأحزاب.. أو تجمع بينهم.
المادة "5" بنود 1و3و4و5و6"
1:"أن يكون مصريا
3: أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية علي الأقل يوم فتح باب الترشيح،
4: أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل
5: أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني.
6: ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.. أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:
1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.. ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من 30 عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
المادة "6"
الفقرة الرابعة:
تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم المغلقة.. علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
المادة "9":
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 16، يعرض في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحي القوائم، وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح.. ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية، وفي صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب التقدم بقائمة، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية أن يمارسوا الحق المقرر في الفترة السابقة لمرشحي المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.
المادة 9 مكرر "ب":
الفقرة الأولي: يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال 7 أيام علي الأكثر.
مادة "10":
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج للطالب خلال 3 أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
مادة "13" الفقرة الثانية: يجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة من الحزب أو الأحزاب ذات الصلة.. أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات ب15 يوما علي الأقل.
مادة"15" الفقرة الرابعة: وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة أحكام الفترة السابقة.. لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها.وفي حالة عدم حصول اي قائمة علي اكثر من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة
المادة "16": إذا خلا مكان أحد المرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب ب15 يوما علي الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون علي الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفته من خلا مكانه ليكمل العدد المكرر.. ويجوز في هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحي القائمة
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكرر "ب"علي أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه.
وإذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولي لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجري الانتخابات في موعدها دون النظر إلي نقص عدد المرشحين.. في القائمة المذكورة المقررة بعد إعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة.
المادة 17 الفقرة الرابعة: إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها علي نسبة 2%علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تستوف هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة"18" الفقرة الأولي: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته ب6 شهور علي الأقل حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابه مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وإذا كان الخلو لمقعد فردي أجري انتخاب تكميلي عليه.
المادة "20" الفقرة الثانية: وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها.
المادة "22": لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
المادة "27": مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات، ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.
المادة "31": يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة "35": المجلس مستقل بموازنته، المادة الثانية: يضاف بند رقم 7 للمادة 5 وفقرة خامسة للفقرة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتي:
المادة الثانية
يضاف بند رقم "7"للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب نصوصها كالاتي:
المادة الخامسة
بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في اي من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة السادسة
الفقرة الخامسة: ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز من الأحزاب الواردة بالقائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
المادة 12:
الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية، وعلي مقعد فردي فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا في القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة 16 من هذا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
"المادة الثالثة "
تضاف مادتان جديدتان برقم 18 مكرر و21 نصهما كالآتي:
المادة الثامنة عشر مكرر:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلي مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعليق صورة من نتيجة الفرز علي باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك في المحضر، وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة21: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفي نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة،
"المادة الرابعة ": تلغي نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولي والمادة التاسعة مكرر والمادة التاسعة مكررا " أ والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب. كما يلغي المرسوم بقانون رقم 121لسنة 2011في شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
"المادة الخامسة ": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص ومواد القانون 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب.
المادة 24: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي كافة ما كان يتقاضاه من الحقوق المقررة لوظيفته أو عمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.