ينشر الاسبوع المسودة شبه النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاصة بمجلس النواب، والذي انتهت إليه لجنة الحوار الوطني، وتم توزيعه في اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مساء أول من أمس، وكشف طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستناقش تلك المسودة غير الرسمية لحين إرسال الحكومة مشروع القانون، والذي يتم الآن مناقشته في وزارة العدل وستنتهي منه يوم الأحد وترسله للحكومة لتناقشه ثم ترسله لمجلس الشوري، وهي مسودة المواد كالأتي: المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الأولي والخامسة والسادسة والخامسة بندي 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين أولي ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشرة فقرة ثانية والخامسة عشرة فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشرة فقرتين أولي وثالثة والسابعة عشرة فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: "المادة الثانية" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب. ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة الفقرة الأولي: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي نظام القوائم المغلقة والثلث الآخر للنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها. الفقرة الخامسة: مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وألاّ يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة في نصفها الأول مرشحا من النساء علي الأقل. الفقرة السادسة: ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو بالمزج بينهم. المادة الخامسة "بند4": أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين: ا: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط عضويته بصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد، الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. ج: صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية، ويصد قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد، الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية علي الأقل. المادة السادسة "فقرة رابعة" تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم المغلقة علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل لمرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج، الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. المادة التاسعة "الفقرتان الأولي والرابعة" الفقرة الأولي: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحي القوائم ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم،كما تحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية. الفقرة الرابعة ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقلة بنفس الدائرة الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة وذلك علي قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.. ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم. المادة الثانية عشرة "فقرة ثانيه" كما لا يجوز أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخري فإذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح. المادة الثالثة عشرة "فقرة ثانية" ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يومًا. المادة الخامسة عشرة "فقرة رابعة": ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق أعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة، التي حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة. ولا تمثل القائمة التي لا تحصل علي 5% علي الأقل من الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات. المادة السادسة عشرة: الفقرتان الأولي والثالثة: الفقرة الأولي: إذا خلا مكان أحد المرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة "مكرر" الاعتراض علي ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات الصفة لمن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويجوز في هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون. الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولي لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم . المادة السابعة عشر 'فقرة رابعة': وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة إذا حصلت علي نسبة 10% علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة. المادة الثامنة عشر "مكرر" : تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين ويسلم مندوبو المرشحين الفرديين ومندوبو القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التي يتبعها. ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني عملية الفرز وإعلان النتيجة. المادة العشرون "فقرة ثانية": وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها. المادة الحادية والثلاثون: يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة والثلاثون: المجلس مستقل بموازنته. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. 'المادة الثانية' يضاف بند رقم '7' للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب نصها الآتيين: المادة الخامسة "بند 7" ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات . المادة السادسة "فقرة أخيرة " ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني. وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو يتشابه مع اسم أي من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء تلك القوائم. المادة "الثالثة":تلغي نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولي والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب . المادة الرابعة: تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقة وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبية" وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية" أينما وردت في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب. المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.