ينص مشروع القانون على أن يتم التخصيص - بالنسبة للأراضي - لمتوسطي الدخل، وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونص القانون على أن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض سكني، وأن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضي، أو أي مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على اراضي . وينص مشروع القانون على أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية، وألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق "مياه، صرف، كهرباء". كما ينص القانون بالنسبة للوحدات السكنية، على أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته، وأن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء . وينص مشروع القانون على أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعي ودخل الأسرة باعتبارها من المعيرات الاجتماعية، وألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخل المنخفض والمتوسطة وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصدوق مراعياً التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم. وينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية الأكثر احتياجا. وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أدلي بيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلي الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.