أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلي اتخاذ أية إجراء آخر. من جانبه، أكد الدكتور رابح ركيب، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لأخبار مصر، أن حكم المحكمة الدستورية تعرض في منطوقه لكامل البرلمان بالبطلان، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث فقط. مشيرا إلي أن العبرة هنا بنص منطوق الحكم وحيثياته بحسب تعرض المحكمة له، وهو أمر واضح وصريح وليس فيه أي التباس . وكان خلاف ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط. وصدر الحكم في قضية بطلان تكوين المجلس بكامله منذ انتخابه برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيري والدكتور حنفي جبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين. وجاء نص الحكم علي النحو التالي أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. ثانيا: بعدم دستورية ماتضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب. ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر 'أ' من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. رابعا: بعدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه. وقالت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها إن المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالاعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 تنص علي ان "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للاولي والثلث الباقي للثاني". وأضافت المحكمة أن مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص, وقواعد العدالة, أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للاحزاب السياسية, يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسية. وأشارت المحكمة إلي أن المشرع الدستوري قد اعتنق هذا التقسيم هادفا الي ايجاد التنوع في التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب, ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبرا عن رؤي المجتمع, وممثلا له بمختلف اطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها, لتضطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الاعلان الدستوري. وقالت المحكمة إن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها, فقد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب, إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة, والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي, بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي, يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية, الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها من خلال تسخير كافة الامكانيات المتاحة لديها لدعمهم, وهو مالايتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب. وأكدت المحكمة انه علي ضوء ما تقدم فإن هذا الأمر يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستوري, ويتضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص, دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلي طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات, والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص, فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستوري. وأكد الحكم علي أن العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الإنتخابي الذي سنه المشرع بكامله, سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي. وأوضح الحكم في أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأي منها في الإنتخاب بالنظام الفردي كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة, إذ لولا مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية, بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب. وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلي أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, ومؤدي ذلك ولازمه - علي ماجري به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون إعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلي إتخاذ أي إجراء آخر , كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وإنفاذا لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وذكرت المحكمة أن ذلك لا يؤدي البتة إلي إسقاط ماأقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, حيث تظل تلك القوانين والقرارات والاجراءات قائمة علي أصلها من الصحة ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابني عليه هذا الحكم.