أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكمها النافذ بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب ومن ثم بطلان المجلس بأكمله منذ انتخابه، وتضمن الحكم أيضًا إشارة إلى أنه بمجرد صدوره يعد البرلمان مُنحلًا بقوة القانون دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات تنفيذية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري فى 25 سبتمبر 2011 والتي تنظم حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين والثلث، بحيث يقتصر ترشيح الأعضاء في القوائم الحزبية المغلقة على المنتميين للاحزاب السياسية، يقابله قصر حق الترشح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للاحزلاب السياسية. وذكرت المحكمة أن المشرع استهدف من خلال ذلك القانون إحداث نوع من التنوع في التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبرًا عن رؤى المجتمع المختلفة، وممثلا لها ليقوم المجلس بوظيفته الدستورية المقررة بالإعلان الدستوري. وأكدت المحكمة على أن المُشرع ناقض تلك الغاية من خلال إتاحة الفرصة لكل مرشحي الأحزاب السياسية في مزاحمة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية على الثلث المخصصة للانتخاب بنظام الفردي، وبذلك يكون المشرع قد أتاح لمرشحي الأحزاب فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب إحداهما من خلال القوائم الحزبية المغلقة والأخرى من خلال النظام الفردي، بينما أتاح للمستقلين فرصة واحدة عبر النظام الفردي يتنافس معهم فيها أعضاء الأحزاب. وجزمت المحكمة بأن ذلك النص أدى إلى نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين للأحزاب والذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو مالا يتوفر للمرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب. الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة 38 سالفة الذكر. وأكدت المحكمة أن العوار الدستوري الذي أصاب بعض نصوص مواد قانون الانتخابات لايقتصر على ثلث البرلمان فقط بل يمتد إلى النظام الانتخابي بأكمله سواء لنسبة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي، نظرًا لأن ذلك العوار كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية.