مسنة ل محافظ قنا من أمام إحدى لجان الإعادة: "أنا جاية أنتخبك يا باشا"    سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بمنتصف التعاملات    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    وزير قطاع الأعمال: الروابط الراسخة بين مصر والإمارات ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار    وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    مصادر: الأمم المتحدة توسع مسار دورياتها في جنوبي سوريا    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    إسرائيل تعلن مشاركتها باجتماع مع جهات حكومية بلبنان    الصافي تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتسويق وتصدير الحلول التكنولوجية    وسط أفراح صدارة الليجا.. صدمة في برشلونة بسبب نجم الفريق    تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    التعليم تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري    تحرير857 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المرتقبة على محافظات الجمهورية    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    القومي للسينما يقدم عروض نادي سينما الإسماعيلية    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    زينة تثير الجدل بتصريح غريب عن الرجال.. اعرف التفاصيل    وزير الصحة خلال لقائه وفد جمجوم فارما: نعمل على تعزيز التصنيع المحلي ودعم برامج الكشف المبكر للأمراض    تحذير هام من وزارة الصحة.. أدوية ممنوع السفر بها لتجنب المشكلات القانونية    حزمة إجراءات لرفع كفاءة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة    إنقاذ مريضة في السبعينات بعد بلعها ملعقة صغيرة في المنوفية    محافظ قنا يتفقد عدداً من مقار اللجان في جولة إعادة انتخابات النواب    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيرين فراج: مشروع قانون إنشاء هيئة للمحميات الطبيعية المعروض على المجلس مخالف للدستور
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 05 - 12 - 2017

أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أن مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية مخالف للدستور والقواعد القانونية المستقرة ، وأوضحت أسباب المخالفة:

أولا : جاء مشروع القانون بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية فى مصر يكون رئيسها الوزير المختص وينظم القانون مواردها من هبات ورسوم دخول المحميات وما يخصص لها من الدولة وذكر القانون المستحقات الماليه لمجلس الإدارة وخلافه وجاء دور الهيئة على وجه العموم هو ذاته دور قطاع المحميات الطبيعية التابعة لجهاز شئون البيئة وكما جاء بالقانون نقل جميع العاملين بالقطاع المذكور على الهيئة المزمع إنشاؤها وبما أن العاملين بالهيئة هم ذاتهم العاملين السابقين بقطاع المحميات ورئيس الهيئة هو السيد الوزير الذى يرأس كافة قطاعات جهاز شئون البيئة ومهام الهيئة هى ذاتها مهام قطاع شئون البيئة فما الداعى إذن لإنشاء كيان حكومى جديد بنفس عناصر كيان حكومى قائم فى وقت تسعى فيه الدولة لتقليص أعداد الكيانات الحكومية و تقليل أعداد موظفى الدولة وترشيد الإنفاق الحكومى .

ثانيا: جاء نص المادة "2" من مشروع القانون المشار إليه فى فقرتيها الأولى والثانية مخالفة للدستور حيث نصت " المادة (2) يكون للهيئة الولاية الإدارية على المحميات الطبيعية وفقا للضوابط الآتية:

1- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية، أو كانت فى حيازته استناداً إلى حجة وقف أو عقد مسجل مقرر لحين انتفاع أو عقد إيجار ثابت التاريخ أو عقد رهن رسمى، فإن هذه الأرض تبقى على ملك صاحبها أو حائزها وفقا لأحكام سند ملكية أو حيازة الارض.

2- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها قد تصرفت فيها الجهة الإدارية التى كان لها الولاية الإدارية عليها أو فى جزء منها بمقتضى عقود مسجلة أو ابتدائية أو بمقتضى قرارات تخصيص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها فى إطار الاشتراطات البيئية التى تضعها الهيئة ، و فيما يلى مواد الدستور التى خالفتها نصوص المادة وهم ( المادة 32 ) موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ، و( المادة 33 ) تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية ، و( المادة 34 ) للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. • الحماية من المصادرة و(المادة 35 ) الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ، و( المادة 45 ) تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. و( المادة 46 ) لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

وقالت النائبة " شيرين فراج " أنه لا يجوز فرض الولاية الإدارية على ملكية خاصة بناء على مواد الدستور 33 و 35 كما لا يجوز تصرف جهه الإدارة بالبيع ( وهى معلومة لديها أنها محمية) وذلك بالمخالفة لنص المواد 32 و 33 و 34 و 45 من الدستور وفتوى مجلس الدولة بالملف رقم 7/2/256 بتاريخ 24/4/2010 وفى ذلك الإطار يجب تحديد طبيعة المحمية كمال عام او مال مملوك لصاحبه لأنه إذا ظلت فى ملكية الأفراد فالملكية الخاصة مصونة ولو ملكية عامة فالتصرف فيها ممنوع دستوريا وفق المادة 34 من الدستور وكلمة الولاية تسمح بالتصرف.

وأضافت الدكتورة شرين فراج عضو مجلس النواب أن الفقرة ( 2 من المادة 2 ) من مشروع القانون قد تضمنت أثر رجعى وهو مخالف للقانون و الدستور ذلك أن من المقرر أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها - وتسري القاعدة القانونية اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين، وتظل المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم، خاضعة لحكمه وحده.

وأكدت " شيرين فراج " أنه يجب التأكيد على أن القانون ينظم علاقة فى أمر ما للأفراد وللسلطة و ا تصدر قواعد القانون لتأمين أوضاع قائمة بالفعل أو التهرب من أى مسئولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.