سيطرت حالة من الخلاف أمام أجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة الجبالى مراغى بين أعضاء اللجنة من جهة وممثلى وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، حول المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة وذلك فى الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية. وتحفظ على المادة محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلًا: "لما النص على جنسية العامل طالما أنه معروف عدم وجود أى موانع للالتحاق بالنقابات العامة وانطبقت عليه الشروط المنظمة والمعروفة سلفًا. أما جبالى المراغى رئيس اللجنة، فأكد على ضرورة أن يتم التفرقة فى الوقت الحالى بين العامل النقابى على أساس الجنسية حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصرى وهو ليس إخلالًا بأى شئ بل عملية تنظيمية حتى يحصل كل مصرى على حقه فى أن يتصعد مستقبلا فى التنظيم النقابى ويحصل على فرصته الدستورية والقانونية. من ناحيتها، حذرت جليلة عثمان عضو اللجنة، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابى لما في ذلك من خطورة على الأمن القومى المصرى وأن يشكل هؤلاء العمل مستقبلًا تكتلات قوية تنافس بالقانون العامل المصرى ونفاجئ بزيادة معدلات البطالة والتضخم لأن صاحب العمل عندما يجد العاملالاجنبى أكثر مهارة او أقل تكلفة من العامل المصرى بالتأكيد سيتحول إلى الأجنبى وسيكون العامل الوطنى بلا حيلة. وهنا تدخلت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، متساءلة: "يعنى ممكن نفاجئ أن العمال الاسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابى وفقا للتعديل التشريعى!". من جانبه، تمسك حسنى سعد مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات علي أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما قبول بالرفض وتم حذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية. ليتدخل ممثلى وزارة القوى العاملة مؤكدًا أن عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق فى كل دول العالم الموقعة على اتفاقيات معها. وبعد جدل كبير اتفق ممثلى العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابى كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فية اللجنة، على المواد21،22،23،من مواد القانون ، وعدلت اللجنة المادة 24 والخاصة بإنتهاء العضوية فى المنظمة النقابية وذلك فى الفقرة ( و) وهى الاحالة الى المعاش ما لم يطلب العضو لأى سبب من الاسباب خلال شهلر قبل الاحالة الى المعاش والاحتفاظ بالعضوية النقابية. كما وافقت اللجنة على المادة25 والتى تنص على " يجوز للعضو الذى انتهت عضويتة لأحد الاسباب الواردة فى البنود من (أ) الى (د) من المادة السابقة وهى(أ) الانسحاب و (د) الفصل منةعضوية المنظمة النقابية. طلبت اللجنة زيادة المدة من خمسة عشرة يوما الى شهر ،ويجب اخطار العضو المفصول بقرار فصله من المنظمة النقابية واسبابها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 30 يوما بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار امام المحكمة العمالية المتخصصة وذلك خلال 15 يوما بدلا عن 30 يوما التالية لتاريخ اخطاره بالقرار.