أقرّت المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان، أمس" الثلاثاء" بأن الشركات لها الحق في مراقبة اتصالات العاملين لديها على الإنترنت. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن محور القضية هو مهندس روماني طُرد من عمله في 2007، بعد اكتشاف الشركة استخدامه خدمة "رسائل ياهو" ليس فقط لإجراء الاتصالات المهنية، ولكن لأهداف شخصية من خلال مراسلة خطيبته وأخيه، وهو ما تحظره لوائح الشركة. وأضافت الصحيفة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت حجة المهندس بانتهاك الشركة لخصوصيته وحقه في سرية رسائله، نظرا لأنه "ليس منطقيا أن يرغب صاحب العمل في التحقق من استكمال الموظفين لمهامهم "عبر مراسلتهم على الإنترنت" أثناء ساعات العمل"، لتوضح أن الشركة اطلعت على الرسائل باعتقاد أنها تحتوي على الاتصالات المهنية. وأشارت الصحيفة إلى دفاع القضاة أيضا عن القرار الذي أصدرته المحاكم الرومانية حول السماح باستخدام نصوص رسائل المهندس ضده في القضية، خاصة بعد إثبات أنه استخدم الحاسب الآلي الخاص بالشركة في أغراضه الخاصة خلال ساعات العمل. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الأوروبية أقرّت بأنه بعد إخفاء الموظف لهويات الأشخاص الذين تواصل معهم، فإن قرارات المحاكم الرومانية استطاعت تحقيق التوازن العادل بين احترام الخصوصية واهتمامات أصحاب العمل. وذكرت الصحيفة أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تقع في ستراسبورج بفرنسا، ملزمة للدول الموقعة على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.